للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الزيدية: ليس من شرطه أن يخرجه عن يده (١)، فمن أحكام صيغة الوقف أنه لا يحتاج بعد لفظه إلى قبول الموقوف عليه، حيث هو آدمي معين، ولا إلى قبض ينوب مناب القبول؛ لأنه ليس من شرط صحته أن يخرجه الواقف عن يده، بل عدم الرد من الموقوف كاف (٢).

خامًسا: ثبوت الوقف بالكتب العرفية:

تعريف الكتب العرفية: وثيقة إنشاء الوقف ليس له وسم في دواوين القضاة ولا لدى الجهات الحكومية المأمونة من التزوير (٣).

[أ) حكم ثبوت الوقف بالكتب العرفية]

اختلف الفقهاء في ثبوت الوقف بالكتب العرفية على قولين في الجملة:

القول الأول: أن الوقف لا يثبت بالكتب العرفية، وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو المذهب عند الحنفية (٤)، والمالكية في المذهب (٥)، والشافعية في المذهب (٦).


(١) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، نشر دار الحكمة اليمانية، ٣/ ٢٨٣.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٢٩٩.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، ٤/ ٤١٣ - ٤١٤، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٣٠٦، وحاشية البجيرمي على الخطيب، ٣/ ٢٥٨.
(٤) انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، ٣/ ٥١ - ٥٤، وتنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، ١/ ١١٨، ٢/ ١٩ - ٢٠، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٣٠٧، ومجمع الضمانات، البغدادي الحنفي،٣٧١.
(٥) انظر: تبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، ٢/ ٢٧، والطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، ١٧٣ - ١٧٤.
(٦) انظر: الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، ٣٠٩ - ٣١٠، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، الشيخ زكريا الأنصاري، ٥/ ٢٦٢ و ٢٨٨، وأسني المطالب، الأنصاري، ٤/ ٤٠٠ و ٥/ ٢٨٨، والأم، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، مطبعة الشعب، القاهرة، ١٣٨٨ هـ، ٧/ ١٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>