للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن وضع اليد قرينة الملك، ودليل عليه؛ ولأن سبب الملك، وهو وضع اليد، قد وجد منه فلا ينصرف عنه إلا ببينة (١).

٢ - أن وضع اليد والتصرف من أقوى ما يستدل به على الملك؛ فإنه ليس للإمام أن يخرج شيئًا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.

٣ - أن تجويز الحكم برفع الموجود المحقق؛ أي: وضع اليد بغير بينة لمجرد أصل مستصحب؛ لزم تسليط الظلمة على ما في أيدي الناس، وهو ممنوع (٢).

٤ - أن الأوقاف تكون غالبًا في أيدي القوام عادة، فلو لم يصح الإقرار ممن هي في أيديهم لبطلت أوقاف كثيرة (٣).

الحالة الثانية: أن يكون وضع اليد مع التنازع، وتقابل البينات، فيكون وضع اليد مرجحًا فقط، ولا يثبت الوقف بمجرد قول واضع اليد لأن وضع اليد، من باب الظاهر - فلا تثبت به الحقوق، وإنما ترجح به الدعوى (٤).


(١) انظر: المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ١٧/ ٣٥، والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي تحقيق محمد حجي وآخرون، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٨ هـ، ١١/ ١٤٥، والكافي في فقه أحمد بن حنبل، ابن قدامة المقدسي، ٤/ ٤٨٩، وتبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، ٢/ ٨٢ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد المعروف بالحطاب، ٦/ ٢٢١، وفتاوي السبكي، السبكي، ٢/ ٤٨٨، ومغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٢٢١، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المرداوي الحنبلي، ١١/ ٣٧٢، وتنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، ١/ ١٧٤، و ٢/ ٩ - ١٠.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين الدمشقي الحنفي، ٣/ ٢٥٦.
(٣) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، الطرابلسي، ٣٧.
(٤) انظر: فتاوى ابن رشد، ابن رشد، ١/ ٢٥٦، وشرح منتهى الإرادات، على هامش كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، المطبعة العامرة الشرفية، مصر، ط ١، ١٣١٩ هـ، ٣/ ٥٥٨، وكشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، ٦/ ٤٣٧، ٤٣٨، وتبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، ١/ ٣٠٨، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المرداوي الحنبلي، ١١/ ٣٧٢، وفتح العلي المالك، ابن عليش، ٢/ ٢٥٣ و ٣١٧، والنوازل الجديدة الكبرى، الوازني، ٨/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>