للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط السادس: الذكورة]

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥)، والإمامية (٦) إلى أن ولاية النظارة يستوي فيها الذكر والأنثى، فلا تُشترط الذكورة في تولية النظارة؛ لا شرط صحة، ولا شرط أولوية، وكذلك نصَّ الزيدية والإباضية على أن ولاية المتولي المستخلف على الوصية يستوي فيها الذكر والأنثى (٧).

وذلك لأن ما ثبت في حقِّ الرجل يثبت في حقِّ المرأة، إلا ما أتى الدليل على خلافه، ويؤيِّد هذا فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، حيث أوصى بالنظارة على الوقف إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، فعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر، والله ما أصبت مالًا قط هو أنفس عندي منها، فما تأمرني؟ قال: "إن شئت تصدَّقت


(١) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي، ٥٣، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٥/ ٢٤٤.
(٢) وهذا مما يستفاد من عمومات نصوص المالكية، وإن كانوا لم ينصوا على جواز تولية الأنثى بعينها، ومن هذه العمومات ما قاله الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ٦/ ٣٧: "قال ابن عرفة والنظر في الحبس لمن جعله إليه محبسه ... فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم يقدم له من يرتضيه "ثم قال المغربي: "قلت: قوله: فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم هذا والله أعلم إذا لم يكن المحبس عليه معينا مالكًا أمر نفسه، وأما إن كان مالكًا أمر نفسه ولم يول المحبس على حبسه أحدًا فهو الذي يجوز ويتولاه".
وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي، ٤/ ٨٨.
(٣) انظر: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحميد الشرواني، ٢٨٨/ ٦.
(٤) انظر: المغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي، ٥/ ٣٧٧، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٦٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٢.
(٥) انظر: المحلى، علي بن أحمد بن حزم، ٩/ ١٨٠.
(٦) انظر: فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٣، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٦.
(٧) التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٤/ ٤٠١، وشرح كتاب النيل وشفاء العليل، أطفيش، ١٢/ ٧٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>