(٢) وهذا مما يستفاد من عمومات نصوص المالكية، وإن كانوا لم ينصوا على جواز تولية الأنثى بعينها، ومن هذه العمومات ما قاله الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ٦/ ٣٧: "قال ابن عرفة والنظر في الحبس لمن جعله إليه محبسه ... فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم يقدم له من يرتضيه "ثم قال المغربي: "قلت: قوله: فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم هذا والله أعلم إذا لم يكن المحبس عليه معينا مالكًا أمر نفسه، وأما إن كان مالكًا أمر نفسه ولم يول المحبس على حبسه أحدًا فهو الذي يجوز ويتولاه". وانظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي، ٤/ ٨٨. (٣) انظر: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، عبد الحميد الشرواني، ٢٨٨/ ٦. (٤) انظر: المغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي، ٥/ ٣٧٧، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٦٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٢. (٥) انظر: المحلى، علي بن أحمد بن حزم، ٩/ ١٨٠. (٦) انظر: فقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٣، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٦. (٧) التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٤/ ٤٠١، وشرح كتاب النيل وشفاء العليل، أطفيش، ١٢/ ٧٠١.