للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيدي أمناء ولها رسوم في ديوانه فإنه يعمل بها استحسانًا، وإليه ذهب الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وبعض الحنابلة (٣)، والإباضية في قول (٤)، والظاهرية (٥).

ومقتضى القياس عند الحنفية ضرورة التثبت فمن برهن على شيء حكم له وإلا فلا (٦).

ثانيًا: ثبوت الوقف بشهادة الشهود:

[أ) تعريف الشهادة]

الشهادة لغة: اسم من المشاهدة وهي الاطلاع على شيء عيانًا (٧).

وعند الفقهاء: إخبار عن ثبوت حق للغير على الغير في مجلس القضاء (٨).

والشهادة من أهم وسائل الإثبات، وأعظمها مكانة، وأقدمها استعمالًا، وأوسعها تطبيقًا، واتفق الفقهاء على مشروعية الإثبات بالشهادة.


(١) انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٣٠٦، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، ٥/ ٤٣٥.
(٢) انظر: تبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، ٢/ ٢٨، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ٤/ ١٦٠.
(٣) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني الحنبلي، ٦/ ٥٣٢ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي، نشر دار إحياء التراث العربي، المرداوي، ١١/ ٣٢٦ - ٣٢٨.
(٤) انظر: شرح النيل، محمد بن يوسف أطفيش، ٦/ ٥٧٣.
(٥) انظر: الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، ٥.
(٦) انظر: غمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٣٠٦.
(٧) انظر: المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، طبعة المطبعة الأميرية، القاهرة، ط ١، ١٩٢٦ م، مادة (شهد)، ولسان العرب مادة (شهد).
(٨) انظر: فتح القدير للعاجز الفقير شرح على (الهداية شرح بداية المبتدي، كلاهما للمرغيناني)، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السياسي المعروف بابن الهمام، نشر دار الفكر، ٦/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>