للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية]

هناك تقسيمات متنوعة لشروط الواقفين نذكر أهمها:

التقسيم الأول: باعتبار الوصف الشرعي (١)

فبهذا الاعتبار تقسم شروط الوقف بالنسبة للواقف إلى:

١ - شروط مندوبة: أي أنه يستحسن له ويستحب أن يذكرها اقتداءً بالرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم -، وهي الشروط الثابتة في الأحاديث الثابتة، مثل النص على أن الموقوف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، والنص على أن ثمرته، أو ريعها، أو إيرادها للفقراء، أو القربى، وفي سبيل الله، وابن السبيل ونحو ذلك من وجوه الخير (٢).

٢ - شروط محرمة، وهي الشروط التي تتعارض مع نص ثابت من نصوص الشريعة، مثل الوقف على المحرمات، أو اشتراط شرط فيه معصية.

٣ - شروط مكروهة، وهي الشروط التي تتضمن ترك ما أحبه الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو فعل ما كرهه الله تعالى ورسوله (٣).

٤ - شروط مباحة.

[التقسيم الثاني، باعتبار الحكم الوضعي]

قسم الفقهاء شروط الواقفين بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام، شروط صحيحة، وشروط باطلة، وشروط فاسدة:

[القسم الأول: الشروط الصحيحة]

وهي الشروط التي لا تتعارض مع مقتضى الوقف (٤)، ولا تخالف الشرع.


(١) أي الحكم الشرعي التكليفي.
(٢) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، ابن حجر، ٥/ ٣٥٤ و ٣٥٥، وصحيح مسلم، ٣/ ١٢٥٥.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي، ٤/ ٧٩، ومجموع الفتاوي، ابن تيمية، ٣١/ ٤٤.
(٤) المراد بمقتضى الوقف هو ما يستوحيه من آثار أصلية مثل انتفاع الموقوف عليه بالعين الموقوفة، ويدخل فيه الشروط التي تحقق هذا المقتضى، ولا تخل بأصله، وليس فيه تعطيل المصلحة الوقف، ويراجع: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>