للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونذكر فيما يلي بعض الشروط الصحيحة الواردة في كتب السنة:

١ - ترجم البخاري في صحيحه: باب الشروط في الوقف (١)، ثم أورد حديث عمر - رضي الله عنه - الذي تضمن شروطه في الأرض الموقوفة، بأن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، وهي شروط مؤكدة لمقتضى الوقف، وشروطه الخاصة بتوزيع ريعها في الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضعيف، وشروطه الخاصة بمتولي الوقف، فقال: "ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول - أي غير متخذ منها مالًا" - وفي رواية: "غير متأثل مالًا" والمراد أن لا يتملك شيئا من رقابها (٢)، بل إن اشتراط بعض هذه الشروط مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، حيث روى البخاري بسنده عن جويرية عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"؛ فتصدق به عمر ... (٣).

بل إن سيدنا عمر - رضي الله عنه - عنه كتب في وصيته: "إن ولاية وقفه لأرض (ثمغ) لحفصة ما عاشت، تنفق ثمره حيث أراها الله، فإن توفيت فإلى ذوي الرأي من أهلها" (٤)، قال الحافظ ابن حجر: "وفيه أي في حديث عمر - أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف، لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن إن كان هو الناظر أو غيره، فدل على صحة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعينه العادة كان فيما يعينه هو أجوز .... " (٥).

٢ - اشتراط الواقف لنفسه أن يكون له نصيب من وقفه، حيث ترجم البحاري: باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا، أو اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، ووقف أنس دارًا إذا قَدِم نَزَلها، وتصدق الزبير بدروه، وقال للمردودة من بناته: أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق، وجعل ابن عمر نصيبه من دار سكنى


(١) انظر: صحيح البخاري، مع الفتح، كتاب الوصايا، باب الشروط في الوقف، ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥.
(٢) فتح الباري، ابن حجر، ٥/ ٤٠١.
(٣) صحيح البخاري، ٥/ ٤٩٢.
(٤) فتح الباري، ابن حجر، ٥/ ٤٠٢.
(٥) فتح الباري، ابن حجر، ٥/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>