للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: "وأما العقار الموقوف فنفقته من حيث شرط، فإن لم يشرط فمن غلته، فإن لم تكن غلة لم يجب على أحد عمارته كالملك الطلق" (١).

القول الثاني: أنه إذا لم يوجد متطوع في العمارة وجبت العمارة من الغلة إن وجدت، وإلا فمن بيت المال، فإن لم يكن ترك حتى يهلك، وهذا قول المالكية (٢).

قال العدوى: "ما كان مثل القنطرة والمسجد إذا حصل خلل فإن تطوع أحد، أو لهما غلة موقوفة عليهما، أو بيت المال فالأمر ظاهر، وإلا بقيا حتى يهلكا" (٣).

دليله: بقاء أحباس السلف داثرة مهدومة، ولم ينقل أنه تم بيعها، فدل على أن سنة الوقف في العقار وما يلحق به عدم البيع.

القول الثالث: أنه تجب عمارتها في بيت المال، فإن تعذر فمن غلته فإن تعذر بيع. وهذا قول الحنابلة (٤)، وهو قول عند المالكية (٥).

دليله: قالوا: إنما أوجبنا العمارة في بيت المال؛ لأن هذا الوقف من المصالح العامة، وبيت المال للمصالح، فحيث احتاج للعمارة فمن بيت المال.

[ثالثا: جهة الإنفاق على العمارة إذا كان الوقف على جهة معينة]

إذا كان الوقف على جهة معينة، ففي بيان جهة الإنفاق على عمارته فرق فيما إذا بقي في العين الموقوفة ما يمكن استغلاله والانتفاع به عنها فيما إذا لم يبق في العين الموقوفة شيء من ذلك، وذلك أن العين الموقوفة المحتاجة إلى العمارة لا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يبقى في العين الموقوفة ما يمكن استغلاله أو الانتفاع به.

الحالة الثانية: أن لا يبقى في العين الموقوفة ما يمكن استغلاله أو الانتفاع به.


(١) روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٥٢.
(٢) انظر: حاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٩٤.
(٣) حاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٩٤.
(٤) انظر: مطالب أول النهى وتجريد زوائد الغاية والشرح، السيوطي الرحيباني، ٤/ ٣٤٣ - ٣٤٤.
(٥) انظر: التوضيح، المرادي، ٧/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>