للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - إذا وقف الواقف على أولاده ولَا أَوْلادَ له صَارَ وَقْفًا عَلَى أَوْلادِ أَوْلادِهِ الْبَطْنِ الأوَّلِ مِنْهُمْ فَقَطْ وَمَا بَعْدَهُ بالْمِيرَاثِ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ أولاد بَعْدَ ذَلِكَ انْتَقَلَ الْوَقْفُ إلَيْهم إذْ الْوَقْفُ عَلَيْهم وَلَوْ كَانَوا حَالَ الْوَقْفِ مَعْدُومين (١).

٢ - إذا قال وقف الواقف عَلَى زَيْدٍ مَهْمَا بَقِيَ فِي مَكَّةَ أَوْ نَحْوِهَا، فَإِنَّهُ مَتَى زَالَ مِنْ مَكَّةَ عَادَ لِلْوَاقِفِ وَقْفًا، وَمَتَى عَادَ زَيْدٌ عَادَ إلَيْهِ وَقْفًا (٢).

سادسًا: الإباضية في المذهب:

المذهب أنه يعود الوقف للمستحق من الذرية إذا عاد أو ظهر؛ ومن الأمثلة على ذلك:

١ - إذا وقف على ولده ولم يكن له ولد يومها، فالوقف جائز وتصرف له حال حدوثه (٣).

٢ - إذا كان الوقف مخصوصًا لأهل بلدة معينة من بني فلان، ولم يكن منهم أحد حينها، فمن جاء منهم فسكن البلدة جاز له الوقف ودفع له (٤).


(١) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٩٥.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٣٠١.
(٣) انظر: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الأول) أما الجزء الثاني باسم (نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)، الشيخ العلامة سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، ٢/ ٣٧٨.
(٤) انظر: أجوبة المحقق الخليلي، الإمام العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، ٦/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>