للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: قبول النظارة باللفظ:

اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية، والزيدية على أن القبول يتحقَّق باللفظ، كما لو قال من يملك تولية الناظر: قد وليتك نظارة هذا الوقف، فقال الناظر: قبلت، أو قال كلامًا آخر غير لفظ: "قبلتُ" مشعرًا بالقبول؛ فإن القبول يصح، ويصبح القابل ناظرًا (١).

قال الحطاب من المالكية على أنه: "ليس للإيجاب والقبول لفظ معيَّن، وكل لفظ أو إشارة فُهم منها الإيجاب والقبول؛ لزم به البيع وسائر العقود" (٢).

وبناء على أصل الشافعية أن قبول المتولي ينبغي أن يجيء فيه ما في قبول الوكيل وبتفصيل خاص لهم (٣).

قال النووي من الشافعية: "وأما القبول فيطلق بمعنيين؛ أحدهما: الرضا والرغبة فيما فوض إليه، ونقيضه الردّ، والثاني: اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملات، ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول حتى لو رد فقال: لا أقبل أو لا أفعل بطلت الوكالة. فلو رد ثم ندم وأراد أن يفعل لم يجز بل لا بدَّ من إذن جديد؛ لأن الوكالة جائزة ترتفع في الدوام بالفسخ فارتدادها بالرد في الابتداء أولى.

وأما المعنى الثاني، وهو القبول لفظًا ففيه أوجه، أصحها لا يُشترط، والثاني يُشترط، والثالث إن أتي بصيغة عقد "وكلتك" "وفوضت إليك"؛ اشتُرط، وإن أتى بصيغة أمر نحو "بِع" و "اشتره" لم يُشترط (٤).


(١) شرح مجلة الأحكام العدلية، علي حيدر، المادة (١٤٥١)، والفتاوى الهندية، ٢/ ٤٠٩، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٢١، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٥/ ٥٠.
(٢) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ٤/ ٢٢٩.
(٣) روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٢٤٥.
(٤) المرجع السابق، ٤/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>