للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزيدية: "في التراخي وجهان ... أصحهما: يصحّ، ما لم يرد، وقيل: لا؛ كالبيع والإجارة" (١).

القول الثالث: الرجوع إلى العادة؛ هل المقصود من هذا اللفظ جوابه على الفور؟ أم لا؟

وهذا ما يراه بعض المالكية، قال المازري: "التحقيق: الرجوع الاعتبار المقصود والعادة؛ هل المراد من اللفظ استدعاء الجواب عاجلًا؟ أو ولو كان مؤخرًا" (٢).

[(ز) النزول عن النظارة]

المراد بالنزول عن النظارة فراغ الناظر لغيره عن وظيفة النظر، وهو يندرج تحت مسألة عزل الناظر نفسه (٣)، أو هو قول المشروط له النظر: جعلتُ النظر لفلان (٤).

وقد اختلف الفقهاء فيما يترتب على نزول الناظر عن النظر لغيره على ثلاثة أقوال:

القول الأول: من نزل عن حقِّ النظر لغيره لا يسقط حقه:

وإليه ذهب الشافعية والحنابلة.

قال البجيرمي من الشافعية: من عزل نفسه ما لو أسقط حقَّه من النظر لغيره بفراغ له؛ فلا يسقط حقُّه، ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة (٥).

وقال الرحيباني من الحنابلة: وإن أسقط حقَّه من النظر لغيره فليس له ذلك؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله، فلم يملكه، وحقُّه باقٍ، فإن أصرَّ على عدم التصرُّف انتقل إلى من يليه، كما لو عزل نفسه، فإن لم يكن من يليه أقام الحاكم مقامة، كما لو مات (٦).


(١) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٥/ ٥٥.
(٢) منح الجليل، عليش، ٦/ ٣٦٨.
(٣) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٥١٩.
(٤) انظر: تكملة حاشية ابن عابدين، ٨/ ٢٠٩.
(٥) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب، ٣/ ٦٣٣.
(٦) انظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>