للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيذكر الرحيباني أن: أول من أحدث وقف أراضي بيت المال على جهات الخير نور الدين الشهيد صاحب دمشق، ثم صلاح الدين يوسف صاحب مصر لما استفتيا ابن أبي عصرون؛ فأفتاهما بالجواز، على معنى أنه إرصاد وإفراز من بيت المال على بعض مستحقيه ليصلوا إليه بسهولة (١).

٤ - يختلف الإرصاد عن الوقف في مراعاة العمل بشروط الواقف، فقد نص الفقهاء على أن شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع (٢)، أما الإرصادات باعتبارها أوقاف السلاطين من بيت المال؛ فقد اختلف الفقهاء في مراعاة شروطها (٣).

٥ - يختلف الوقف عن الإرصاد في أنه لا يجوز اشتراك اثنين فأكثر في وظيفة واحدة من وظائف الأوقاف، في حين يجوز اشتراك اثنين فأكثر في وظيفة من إرصادات السلاطين (٤).

[ب) رأي فقهاء الإمامية في الفرق بين الوقف والإرصاد]

لا فرق بين الوقف والإرصاد عند الإمامية، فإن الإرصاد هو وقف المال العام على العنوان العام المساوي له، فالأرض المملوكة للدولة أو للمسلمين يمكن أن يوقفها الحاكم (ولي الأمر) على مصلحة عامة للمسلمين؛ كمدرسة أو مشفى، فإن هذه الأرض ملك


(١) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٣٣٢.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ٣٤٣، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٨، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، ٢/ ٣٨٦، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٤/ ٢٦٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ٧/ ٥٦.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ١٨٤.
(٤) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٤/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>