للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني ثبوت الوقف]

ينشأ الوقف بالألفاظ الدالة علية الصادرة من الواقف أو ما يقوم مقامها من كتابة أو إشارة أو غيرها، ولإثبات الوقف طرق وأساليب متعددة سيأتي بيانها:

أولا: ثبوت الوقف بالحجة الوقفية (الصك الوقفي) (١):

[أ) تعريف الحجة الوقفية]

وهي: "وثيقة إنشاء الوقف عليها علامة القاضي أعلاها وخط الشاهدين أسفلها".

والصك الوقفي: "ما كتب فيه إنشاء الوقف والحجة تتناول الصك والسجل (٢) والمحضر، وشروطه" (٣).

ثم أطلقت في العرف على كل سند عليه علامة القاضي أعلاه وخط الشاهدين أسفله (٤).

[ب) حكم الاعتماد على الحجج الوقفية]

اختلف الفقهاء في حكم الاعتماد على الحجج الوقفية في ثبوت الوقف في حال كانت الحجة ليست بخط القاضي الذي ينظر النزاع إلى قولين:


(١) وقد يطلق عليه: الصك الوقفي، وهو عند الفقهاء: "ما كتب فيه البيع والرهن والإقرار وغيرها"، رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٦ هـ، ٤/ ٣٠٨.
(٢) وذكر ابن تميم أن السجل في عرف أهل زمانه هو ما كتب في الواقعة وبقي عند القاضي وليس عليه خطه، ومن الفقهاء من أطلق السجل على المحضر وعرف المحضر بأنه ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم ببينة أو تكون على وجه يرفع الاشتباه وقال ابن عابدين: وكذا السجل، وفرق الماوردي بين المحضر والسجل، وقال: فأما المحضر فهو حكاية المال وما جرى بين المتنازعين من دعوى وإقرار وإنكار وبينة ويمين، وأما السجل فهو تنفيذ ما ثبت عند القاضي وإمضاء ما حكم به، فهذا فرق بين المحضر والسجل.
(٣) يطلق السجل على كتاب القاضي الذي فيه حكمه، ويشمل في عرف بعض الفقهاء ما كان موجها إلى قاض آخر.
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ٤/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>