(٢) وذكر ابن تميم أن السجل في عرف أهل زمانه هو ما كتب في الواقعة وبقي عند القاضي وليس عليه خطه، ومن الفقهاء من أطلق السجل على المحضر وعرف المحضر بأنه ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم ببينة أو تكون على وجه يرفع الاشتباه وقال ابن عابدين: وكذا السجل، وفرق الماوردي بين المحضر والسجل، وقال: فأما المحضر فهو حكاية المال وما جرى بين المتنازعين من دعوى وإقرار وإنكار وبينة ويمين، وأما السجل فهو تنفيذ ما ثبت عند القاضي وإمضاء ما حكم به، فهذا فرق بين المحضر والسجل. (٣) يطلق السجل على كتاب القاضي الذي فيه حكمه، ويشمل في عرف بعض الفقهاء ما كان موجها إلى قاض آخر. (٤) انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ٤/ ٣٠٨.