للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما اختلفوا فيما يعدُّ مالًا يجوز وقفه.

ونبّه السالمي من الإباضية إلى تحقق النفع المراد من الوقف، فمنع وقف الحَب على طيور الحرم؛ لأنها تؤذي الناس في الحرم، وقال إن: "هذا الوقف غير صحيح؛ لما بلغني وصحَّ عندي بالشهرة أن طيور مكة تؤذي المسجد؛ لشدة قاذوراتها، فلا ينبغي أن يتعرض لتأهيلها هنالك، بل ينبغي أن تُترك وشأنها؛ حتى تخرج في كسب معيشتها؛ فيقل بذلك ضررها" (١).

ثانيًا: وقف المنافع:

سبق بحث مالية المنافع، وعرفنا هناك رأي الجمهور القاضي بأن المنافع أموال، وخالفهم في ذلك الحنفية (٢).

وسنبحث هنا وقف المنافع كأهم مسألة تحدث عنها المعاصرون في أحكام الموقوف في السنوات الأخيرة.

لم يختلف العلماء في جواز وقف المنافع التابعة للأعيان، وإنما اختلفوا في وقف المنافع استقلالًا، ولهم في ذلك قولان:

القول الأول: عدم صحة وقف المنافع استقلالًا، وهذا مذهب الحنفية (٣)، وهو قول عند المالكية (٤)، وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧)،


(١) جوابات السالمي، عبد الله بن حميد السالمي، مكتبة نور الدين السالمي، مسقط، عمان، ٣/ ٤٥٥.
(٢) انظر: "ثالثًا: مالية المنافع" في المبحث الأول من هذا الفصل.
(٣) انظر: مجمع الأنهر، داماد أفندي، ١/ ٧٣٨.
(٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة، السعدي المالكي.
(٥) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط ١، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م، ٣/ ١٥٨.
(٦) انظر: الإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٣٦٩.
(٧) انظر: المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر، بيروت، د. ط، د. ت، ٩/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>