للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والزيدية (٣)، والإمامية (٤)، والإباضية (٥).

فقال ابن عابدين من الحنفية: "ومحل الوقف: المال المتقوم" (٦)، وقال خليل المالكي: "صح وقف مملوك وإن بأجرة" (٧)، وقال النووي الشافعي: "وشرط الموقوف مع كونه عينًا مملوكة ملكًا يقبل النقل" (٨)، وقال ابن قدامة الحنبلي: "ولا يصح (أي الوقف) إلا بشروط أربعة؛ أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائمًا مع بقاء عينها" (٩)، ومن نصوص الزيدية قول صاحب والبحر: "يشترط في العين الموقوفة صحة الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ لتحصل فائدة التأييد والملك المحض" (١٠)، وقال الطوسي من الإمامية: "شرائط الموقوف أربعة؛ أن يكون عينًا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ... ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه" (١١).


(١) انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرنسي عميرة، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م، ٣/ ٩٩.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ٨/ ٢٣١.
(٣) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، مكتبة غامض، صنعاء، ٤/ ١٥٠.
(٤) انظر: شرائع الإسلام، المحقق الحلي، تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي، مكتبة أمير، قم، إيران، ط ٢، ١٤٠٩ هـ، ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٥) الضياء، مسلمة بن مسلم الصحاري، العوتبي، مكتبة الإمام نور الدين السالمي، عمان، ١٩/ ٢٢.
(٦) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٥٩، ٣٧٤.
(٧) مختصر العلامة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري، تحقيق: أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة، ط ١، ١٤٢٦ هـ/ ٢٠٠٥ م، ٢٢٠.
(٨) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٥ هـ، ٢/ ٥١١.
(٩) الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٦/ ٣٦٩.
(١٠) البحر الزخار، المرتضي، ٤/ ١٥٠.
(١١) شرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>