للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة]

هنالك اتفاق بين المذاهب الفقهية في انقسام الموقف من حيث الانقطاع إلى ثلاثة أقسام هي:

١ - منقطع الأول (الابتداء).

٢ - منقطع الوسط.

- منقطع الآخر (الانتهاء).

وهنالك من المذاهب من أضاف إليها أقساما أخرى فصارت خمسة هي:

٤ - منقطع الطرفين (الأول والآخر).

٥ - منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر).

وتفصيل ذلك في خمس نقاط على النحو الآتي:

[النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)]

يراد به: من ليس في الطبقة الأولى من يصح الوقف عليه. مثاله: كالوقف على من لا يصح الوقف عليه، وكالوقف على نفسه أو معصية أو ميت، وكوقفته على من سيولد لي ثم على الفقراء، وكما لو وَقَفَ على من لا يَجُوزُ ثُمَّ على من يَجُوزُ.

هنالك قولان في هذه النقطة:

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

القول الأول: يرى صحة منقطع الأول (الابتداء): وإليه ذهب كل من: المالكية في المذهب (إذ يرون أنه لا يضر الانقطاع، فيبطل فيما لا يجوز الوقف عليه أو يتعذر، ويصح فيما يصح إذا أمكن الوصول إليه (١))، ورأي


(١) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>