للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ب) مسؤولية الناظر]

الناظر حينما يؤدي أعمال النظارة فهو يؤديها متفرِّدًا، لا يشاركه فيها أحد، ولا يباشرها غيره إلا بإذنه وموافقته (١).

وبما أن الأوقاف من المصالح العامة أو تؤول إليها، كان لا بدَّ من متابعة أعمال الناظر ومراقبتها، منعًا للخيانة أو الاستغلال، أو سوء التصرُّف والتدبير، ولقد أوكل الفقهاء للقاضي مهمة المراقبة والمتابعة والإشراف، والتأكُّد من موافقة تصرفات الناظر وأعماله للأحكام الشرعية ومصلحة الوقف (٢)، ثم جعلوا للقاضي كذلك حقَّ محاسبته وتضمينه ما يفوِّته على الوقف من مال، أو عزله إن ظهر ما يوجب ذلك (٣)؛ فالقاضي إذن بمثابة ناظر عامٍّ، ينظر في مجمل الأوقاف، ويكون نظره عليها نظر مراقبة ومحاسبة، لا نظر تصرُّف (٤).

وإذا كان للقاضي حقُّ مراقبة أعمال الناظر بنفسه والإشراف عليها؛ فقد اختلف الفقهاء فيما يجب على القاضي تجاه هذا الناظر إذا ثبت له أنه سيئ النظر أو غير مأمون، وكان اختلافهم على رأيين:


(١) انظر: نهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ٣٩٧، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحقيق: لجنة من العلماء، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٣٥٧/ ١٩٨٣ م، ٦/ ٢٨٥، ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، محمد جواد الحسيني العاملي، حققه وعلق عليه: محمد باقر الخالصي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط ١، ١٤١٩ هـ، ٩/ ٤٢٢، والنظارة على الوقف، خالد عبد الله شعيب، الكويت، الأمانة العامة للأوقاف، ٢٠٠٦ م، ٢٣٣.
(٢) انظر: الأحكام السلطانية، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، دار الحديث، القاهرة، ٩٤.
(٣) انظر: النظارة على الوقف، خالد عبد الله شعيب، ٣٣٣.
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠، ونهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ٤٠٠، وتحفة المحتاج، الهيتمي، ٦/ ٢٠٦، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>