للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: المذهب الحنبلي:

يرى المذهب أنه إن وقف على قرابته فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه (وهم إخوته وأخوته) وأولاد جده (وهم أبوه وأعمامه وعماته) وأولاد جد أبيه (وهم جده وأعمامه وعمات أبيه فقط)؛ لأنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى فلم يعط من هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئًا، وإنما أعطى بنى المطلب لأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام، ولم يعط قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة شيئًا منه. ويسوي بين من يعطي منهم فلا يفضل أعلى ولا فقيرا ولا ذكرا على من سواه (١).

المسألة الثالثة: الاشتراك في الْوَقْف على العقب

وفيها أربعة أقوال:

القول الأول: يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب: وإليه ذهب الحنابلة في المذهب، والظاهرية.

القول الثاني: أنه لا يدخل في العقب إلا الرجال دون النساء: وإليه ذهب الإباضية في المذهب.

القول الثالث: يرى أنه يساوي بينهم: وهو رأي عند المالكية، ورأي عند الحنابلة.

القول الرابع: يراعي فيهم الحاجة: وهذا رأي آخر عند المالكية.

وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

[القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب]

أولًا: الحنابلة في المذهب:

ومن الأمثلة على ذلك في المذهب أنه إذا وَقَفَ عَلَى عَقِبِهِ أَوْ وَلَدَ وَلَدُهُ أَوْ ذُرِّيَّتِهِ دخل فِيهِ وَلَدُ الْبَنِينِ بِلَا نِزَاعٍ فِي عَقِبِهِ أَوْ ذُرِّيَّتِهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ إِذَا وَقْفَ


(١) انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>