للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"يجوز أن يعمّرها (الأوقاف) من مال نفسه بقصد الاستيفاء من المذكورات" (١)؛ أي منافع الوقف أو منذوراته.

سادسًا: كما يجوز الاقتراض لتعمير الأوقاف في عهدتها (لا في ذمّة نفسه)، فذكر صاحب العروة أنه: يجوز الاقتراض لتعمير الأوقاف في عهدتها (لا في ذمة نفسه)، لكن لابدّ من إعلام المقرض أنّ القرض على المسجد أو على المدرسة مثلًا (لا في ذمة المقترض)، وكون العهدة على مثل المسجد اعتبار عقلائي صحيح، فكما يصح اعتبار المسجد أو المدرسة مالكًا للموقوفات عليه أو المنذورات له في نظر العقلاء كذلك يصح اعتبار كون شيء في عهدته (٢)، كما ذكر أنه: "يجوز أن يقترض في عهدة الزكاة ووجوه البرِّ، ثم يصرف في التعمير أو البنّاء، ثم يأخذ من أحدهما (أي من الزكاة أو وجوه البرّ) بعد ذلك" (٣).

دليل هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - عموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره" (٤).

٢ - قالوا: إنه لما لم يجز لهم البيع قبل الاختلال، فكذلك بعد الاختلال كالعبد المعتق لا يجوز له بيعه بكل حال (٥).

رابعًا: تقديم عمارة الوقف على غيرها:

بعد أن عرفنا أن جهة الإنفاق على عمارة الوقف هي الغلة إذا كان للوقف غلة، بقي أن نبين أن عمارته مقدمة على غيرها من مستحقي الغلة، وذلك أن ترك عمارة الوقف وصيانته يؤدي إلى هلاك العين الموقوفة وفسادها، فلا يتحقق مقصد الواقف


(١) ملحقات العروة الوثقي، الطبطبائي، ٢/ ٢٦٨.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٢٦٨.
(٣) المرجع السابق، ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩.
(٤) صحيح البخاري، ٢٧٦٤.
(٥) انظر: شرح مختصر المزني، أبو الطيب الطبري، ٦/ ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>