للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو صرف الغلة على الدوام حتى تكون صدقة جارية على التأبيد، فقد اتفق الفقهاء على أن عمارة الوقف مقدمة على غيرها سواء شرط الواقف تقديمها أم لا؟ (١).

فذكر صاحب الهداية أن: الواجب أن يبتدئ من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشترط، لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبدا، ولا تبقى دائمة بالعمارة فيثبت شرط العمارة اقتضاء (٢).

وقال ابن عابدين: "يبدأ بالتعمير الضروري حتى لو استغرق جميع الغلة صرفت كلها إليه، ولا يعطي أحد، ولو إمامًا أو مؤذنًا" (٣). قال: "وعبارة الفتح: وتقطع الجهات الموقوف عليها للعمارة إن لم يخف ضرر بيّن، فإن خيف قدم ا. هـ. أي: أن يخاف بقطعه ضرر بيّن كإمام ونحوه يقدم. أي على بقية المستحقين ممن ليس في قطعهم ضرر بين لا على العمارة فافهم" (٤).

وقال الخرشي: "لا يتبع شرط الواقف عدم البداء بإصلاح ما انثلم من الوقف، فلا يجوز اتباعه، لأنه يؤدي إلى بطلان الوقف من أصله، بل يبدأ بمرمة الوقف وإصلاحه، لأن في ذلك البقاء لعينه والدوام لمنفعته" (٥).

وقال الشربيني: "تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم؛ لما في ذلك من حفظ الوقف" (٦).

وقال ابن مفلح: "وتقدم عمارته على أرباب الوظائف" (٧).


(١) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٢١، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٩٠، وروضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٥٩، ومغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٣، والمبدع، ابن مفلح، ٥/ ٣٣٨.
(٢) انظر: الهداية، المرغيناني، ٣/ ١٧.
(٣) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٧٠.
(٤) المرجع السابق، ٤/ ٣٦٨.
(٥) شرح الخريشي، ٧/ ٩٣.
(٦) مغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٣.
(٧) الفروع، ابن مفلح، ٤/ ٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>