للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: الشخصية الاعتبارية:

أمَّا المراد بالشخص الاعتباري (المعنوي) فهو مجموعة من الأشخاص أو الأموال الرامية إلى تحقيق غرض معين، ويمنح القانون لها الشخصية القانونية المستقلة، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض (١).

والشخصية الاعتبارية: "هي جهة مقدرة لها أهلية مستقلة تمنحها السلطة المختصة لمجموعة من أشخاص أو أموال تتوافر فيها الشروط المطلوبة" (٢).

والشخصية الاعتبارية لا تثبت إلا باعتراف النظام؛ سواء كان ذلك الاعتراف عامًّا أو خاصًّا؛ فالاعتراف العامُّ: يعني موافقة النظام على التمتع بالشخصية الاعتبارية موافقة عامة، من خلال تحديد مقومات معينة إذا توافرت لدى أي جماعة تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمجرد توافرها دون حاجة إلى الموافقة الخاصة، أمَّا الاعتراف الخاص: فيعني الموافقة الخاصَّة اللازمة من النظام بالشخصية الاعتبارية لجماعة معينة بالذات (٣).

وبذلك تتنوع الأشخاص الاعتبارية بين (٤):

[أ - الأشخاص الاعتبارية العامة (أشخاص القانون العام)]

١ - الدولة.

٢ - الأشخاص الاعتبارية العامة الإقليمية (مؤسسات عامة، هيئات الإدارة والبلدية .... ).

٣ - الأشخاص الاعتبارية المرفقية كمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية.


(١) انظر: المدخل لدراسة القانون نظرية الحق، د جلال على العدوي، د رمضان أبو السعود، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ١٩٩٧ م، ١١٥.
(٢) أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والشخصية الاعتبارية في الأحكام الفقهية، د. علي القره داغي، ١٩.
(٣) انظر: مدخل لدراسة القانون، د معبد الناصر العطار، مكتبة السعادة، القاهرة، ٣١٤.
(٤) انظر مفصَّلًا: المدخل إلى القانون - نظرية الحق، د نبيل إبراهيم سعد، ٢٠٨ - ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>