للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: الوقف بالضرورة:

نصَّ الحنفية على أن الوقف يثبت بالضرورة في عدة أحوال نذكر منها:

١ - ما ذكره الكمال بن الهمام: "أن يوصي شخص بقلة هذه الدار للمساكين أبدًا، أو لفلان، وبعده للمساكين أبدًا؛ فإن الدار تصير وقفًا بالضرورة، والوجه أنها كقوله: إذا مت فقد وقفت داري على كذا" (١)، وقال ابن عابدين: "أي فهو من المعلق بالموت، وسيأتي الكلام عليه، وأنه وصية من الثلث" (٢).

٢ - ما ذكره ابن نجيم في البحر: لو قال: اشتروا من غلة داري هذه كل شهر خبزًا، وفرقوه على المساكين؛ صارت الدار وقفًا. قال ابن عابدين معلقًا على ذلك: ومقتضاه أن الدار كلها تصير من ثلث ماله، ويُصرف منها الخبز إلى ما عينه الواقف، والباقي إلى الفقراء؛ لأنهم مصرف الوقف في الأصل ما لم ينص على غيرهم (٣).

٣ - ما ذكره ابن عابدين في الجواب عن المسألة التي سُئل عنها وهي: رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة داره كل سنة دراهم يشترى بها زيتًا المسجد كذا. ثم باع الورثة الدار، وشرطوا على المشتري دفع ذلك المبلغ في كل سنة للمسجد، فأفتى بعدم صحة البيع، وبأنها صارت وقفًا، حيث كانت تخرج من الثلث (٤).


(١) فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، ٥/ ٤٠.
(٢) رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٠.
(٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، ٥/ ٢٠٦.
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>