للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس الجهة المخولة بالتصرف في الوقف بالاستبدال]

نعرض لأقوال الفقهاء في بيان الجهة التي تتولى استبدال الوقف، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: مذهب الحنفية:

ذكر الحنفية أن جهة تولي بيع استبدال الوقف خمسة وهي على ما يأتي:

١ - القاضي وذلك حالة بيع العقار الموقوف وعدم اشتراط الواقف الاستبدال لنفسه أو لغيره (١).

٢ - أهل المحلة: ولهم بيع المسجد إذا لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخر، ولهم تحويله إلى مكان آخر إن تركوه بحيث لا يصلي فيه (٢).

ولهم أيضًا بيع نقض المسجد (منقوضه من خشب وحجر وآجر) إذا خرب أو خرب ما حوله وصرف ثمنه إلى مسجد آخر بإذن القاضي (٣).

٣ - الواقف، وله البيع والاستبدال بغير أمر القاضي إن كان قد شرط لنفسه الاستبدال، ويجوز لغير الواقف أيضًا، إن كان الواقف قد شرط له ذلك (٤).

٤ - متولي الوقف (ناظر الوقف) (٥).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٧٦، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٤٠.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٥٧.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٣٥٩ - ٣٧٧، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٥٩ و ٤٧٨ - ٤٧٩.
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٧، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٠٢ و ٤٨٩.
(٥) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٨، والفتاوى الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٢٨٩، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٣٧، وشرح السير الكبير؛ السرخسي، ٥/ ٢١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>