للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الرابع تفويض النظارة للغير]

المراد بتفويض النظارة للغير هو إقامة الناظر غيره مقام نفسه استقلالًا (١).

وهذا يعني أن الناظر يسند نظارة الْوَقْف إلى غيره ويفرغ نفسه منها فيصبح الأول لا علاقة له بالنظر على الْوَقْف (٢).

وتفويض الناظر النظارة يختلف عن الصور الآتية لنقل النظارة إلى الغير:

[أ) التوكيل بالنظر]

التوكيل تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته (٣).

ولا خلاف بين فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية في جواز توكيل ناظر الْوَقْف غيره فيما يملكه من التصرفات، بناء على أن النظارة على الْوَقْف مما يقبل الوكالة (٤).

قال المرداوي من الحنابلة في تعليقه على عبارة المقنع "يجوز التوكيل في كل حقِّ آدمي؛ من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة" (٥): "يشمل كلامه: الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة ... وكذا الوكالة في الْوَقْف، ذكره الزركشي وابن رزين وحكاه في الجميع إجماعًا" (٦).


(١) انظر: حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٢٠، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٥٦، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ٣٢٧، وتحفة المحتاج وحواشيه، ابن حجر الهيتمي، ٦/ ٢٩١، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٤/ ١٦٥.
(٢) انظر: أحكام الْوَقْف والمواريث، أحمد إبراهيم بن الحسيني، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ١٩٣٧ م، ١١٠.
(٣) انظر: حاشية الجمل، ٣/ ٤٠٠.
(٤) انظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٣، وأسنى المطالب، الأنصاري، ٢/ ٢٦١، وحاشية الدسوقي، ٣/ ٣٧٧، وكشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٤٦٣، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، ٢/ ١٥١.
(٥) المقنع في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة، ١/ ١٩١.
(٦) الإنصاف، المرداوي، ٥/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>