للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقبل ذلك إلا جميع شهود الأحباس، وكذلك جميع الإجارات من لقط زيتون وآلة ونفض، ويطلب كل واحد بخطته، ومن أفسد شيئًا؛ لزمه غرمه، ومن تعدَّى على غير خطته أو ضيع شيئًا وأخذ عليها مرتبا؛ غرمه، ومن ضيع شيئًا من ذلك من شهود الأحباس؛ رجب القيام به عليهم، وتعجيل ذلك، وكذلك يجب على الناظر وهو المطلوب به، وإلا فلا يجوز تركه؛ فإن تركه كان مضيِّعًا" (١).

وجاء عن الشافعية ما يفيد وجوب اهتمام ناظر الْوَقْف بضبط السجلات وحساب المداخيل والنفقات ومثاله مسألة خلاف الناظر مع الموقوف عليهم حول صرف المستحقات من عدمه، إذ جاء عنهم "ولو ادعى متولى الْوَقْف صرف الريع للمستحقين، فإن كانوا معيَّنين فالقول: قولهم، ولهم مطالبته بالحساب وإن كانوا غير معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب" (٢).

وجاء عن الحنابلة، ما ذكره صاحب كشاف القناع من أهمية تدوين وضبط إيرادات ومدفوعات الْوَقْف، والتنبيه على أن تكون مكتوبة وموزعة في نسخ على الموقوف عليهم ونسخة يحتفظ بها ناظر الْوَقْف، إذ قال: "ولهم؛ أي أهل الْوَقْف: مساءلته؛ أي الناظر، عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم حتَّى يستوي علمهم فيه وعلمه، وهو ظاهر، ولهم؛ أي أهل الْوَقْف: مطالبته بانتساخ كتاب الْوَقْف، لتكون نسخه في أيديهم وثيقة لهم، وله؛ أي الناظر، انتساخه؛ أي كتاب الْوَقْف، والسؤال عن حاله" (٣).

وجاء عن الإمامية ما يفيد معنى المراقبة والتفتيش وحفظ الْوَقْف ومصالحه: وظيفة الناظر في الْوَقْف: العمارة له أولًا، وتحصيل الريع وقسمته على المستحق، وحفظ الأصل والغلة، ونحو ذلك من مصالحه" (٤).

ولا تتحقق هذه المقاصد إلا بالرقابة على الْوَقْف وعلى موظفيه.


(١) المعيار المعرب، الونشريسي، ٧/ ٣٠٢.
(٢) مغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٣٩٤.
(٣) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٧.
(٤) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن عطية بن شيبة الدرازي البحراني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، د. ت، ٢٢/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>