للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول الاستبدال وصوره المشروعة]

[الصورة الأولى: اشتراط الواقف الاستبدال]

إذا قال الواقف عند إنشاء الوقف: أرضي هذه موقوفة على أن لي استبدال غيرها بها، أو على أن لي بيعها وجعل غيرها وقفًا مكانها، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الاشتراط. على أربعة أقوال:

القول الأول: يرى جواز وصحة اشتراط الواقف الاستبدال، وعليه فلو شرط الواقف الاستبدال لنفسه، أو لنفسه وغيره، صح الوقف والشرط، وكان له ولمن شرط له استبدال الوقف إذا شاء، وبهذا قال أبو يوسف من الحنفية، وهو المفتى به في المذهب (١)، وإسحاق بن راهويه (٢)، وأكثر الإمامية.

قال ابن الهمام: "ولو شرط أن يستبدل بها أرضًا أخرى تكون وقفًا مكانه فهو جائز عند أبي يوسف وهلال والخصاف وهذا استحسان، ثم أضاف: الاستبدال بالشرط مذهب أبي يوسف المشهور عنه المعروف، لا مجرد رواية (٣).

ونقل ابن قاضي الجبل عن إسحاق بن راهوية قوله: "وإن شاء أن يشترط في وقفه أن له بيعه متى شاء صح شرط ذلك" (٤).

وقال ابن عابدين بعد أن ذكر أن الفتوى على قول أبي يوسف: "اشتراط الاستبدال مفرع على القول بجواز اشتراط - الواقف - الغلة لنفسه" (٥).

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي:


(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم ٥/ ٢٣٩، ٦/ ٢٠٣.
(٢) انظر: المناقلة والاستبدال بالأوقاف والإفصاح بما وقع في ذلك من النزاع والخلاف، ابن قاضي الجبل الحنبلي، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، ٥٢.
(٣) فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٤) المناقلة والاستبدال بالأوقاف، ابن قاضي الجبل الحنبلي، ٥٢.
(٥) رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر، بيروت، ط ٣، ١٤١٢ هـ./ ١٩٩٢ م، ٤/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>