للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعريف الثاني: الإبدال هو إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها (١).

والاستبدال شراء عين أخرى تكون وقفًا بدلها، وعلى هذا يكون الإبدال والاستبدال في الواقع متلازمين، فالاستبدال لازم للإبدال؛ لأنه إذا خرجت العين من الوقف بالبيع يجب أن يحل محلها أخرى.

وهذا إذا ذكر الشرطان معا؛ أي أنهما يفسران تفسيرا يجعل أحدهما مغايرًا للآخر، وإن كانا متلازمين.

وإذا ذكر أحدهما منفردًا فإنه يفسر بمعنى يجمعهما، فلو ذكر الإبدال وحده يكون المعنى بيع العين الموقوفة، وشراء أخرى لتحل محلها، وكذلك الحال في الاستبدال إذا ذكر وحده (٢).

التعريف الثالث: بيع عين الوقف وشراء عين أخرى بالبدل الذي بيعت به.

وهو قسمان:

١ - المناقلة: وتسمى المبادلة والمعارضة وهي: استبدال عين الوقف بعين أخرى.

٢ - البيع: وهو بيع عين الوقف بالنقود وشراء عين أخرى بتلك النقود (٣).


(١) انظر: محاضرات في الوقف، محمد أبو زهرة، نشر دار الفكر العربي، ط ٢، ١٩٧١ م، ١٤٥ (فقرة رقم ١٤٨).
(٢) انظر: محاضرات في الوقف، أبو زهرة، ١٥٢ - ١٥٣.
(٣) انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية، قرارات وتوصيات الموضوع الثاني، البند أولا، وانظر أيضًا: استثمار موارد الأوقاف أو الأحباس، خليل الميس، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد ١٣/ ١/ ٦١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>