للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث استثمار أموال البدل]

أولًا: تعريف استثمار أموال بدل الوقف:

١ - هو تنمية الأموال الوقفية سواء كانت أصولًا أم ريعًا بوسائل ومجالات استثمارية مباحة شرعًا (١).

٢ - هو توظيف الأموال الوقفية الفائضة عن الحاجة الضرورية في نشاط اقتصادي مشروع ومنتج، بقصد تنمية هذه الأموال والحصول على عوائد مجزية تساعد في تحقيق رسالة الوقف ومقاصده السامية (٢).

٣ - يقصد باستثمار الوقف: إستغلاله واستعماله بطريقة تدر ريعًا؛ سواء كان عن طريق التجارة فيه، كما في وقف النقود المخصصة للتجارة أو المضاربة، أو عن طريق التأجير ونحوه، أو عن طريق الاستثمار المباشر (٣).

٤ - المراد به استثمار أصل الوقف عقارًا كان أو منقولًا، أو استثمار الريع الناتج عن استغلال الوقف (٤).

هذا وقد فرق بعض الباحثين بين مصطلح استثمار الوقف وبين مصطلح الاستثمار في الوقف، حيث ذكر أن المقصود من الثاني هو إنشاء الوقف والإضافة إليه، والمحافظة على قدرته الإنتاجية بإصلاح ما خرب منه عن طريق تجديده، أو استبداله بوقف آخر.


(١) انظر: قرارات وتوصيات منتدى قضايا الوقف الفقهية، قرارات وفتاوي موضوع استثمار أموال الوقف بند رقم (١) و (٤)، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي قرار رقم: ١٤٠ (٦/ ١٥) الدورة الخامسة عشر المحرم ١٤٣٥ هـ/مارس ٢٠٠٤ م.
(٢) انظر: استثمار الأوقاف في الفقه الإسلامي، د. محمود أحمد أبوليل ود. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ١٣، ٢/ ١١.
(٣) انظر: أحكام استثمار الموقوف وغلاته، علي محيي الدين القرة داغي، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ١٥، ٣/ ٢٨٥.
(٤) انظر: استثمار أموال الوقف، د. العياشي فداد، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ١٥، ٣/ ٤١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>