(٢) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ٢/ ١٦٥، والذخيرة، أبو العباس أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي، تحقيق: أحمد عبد الرحمن، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢ هـ.، ٥/ ٤٦٤. (٣) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٣، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٢ - ١٠٣. (٤) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٥٦، ونهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ٣٩٤. (٥) انظر: الفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٣٦٠ - ٣٦١ و ٤٨٨ - ٤٨٩، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٢٣، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٦٢ - ٣٧٦ - ٣٧٧، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، ١/ ١١٤ - ١١٦، وشرح السير الكبير، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، نشر الشركة الشرقية للإعلانات، ١٩٧١ م، ٥/ ٢١٣١، ومعين الحكام، الطرابلسي، ١٤٢، هذا وقد ذكر الحنفية أن المنقول يجوز وقفه إذا كان تبعًا للعقار، كالبناء والشجر، أو كان قد ورد فيه نص، كآلات الحرب، أو كان قد جرى فيه التعامل بالوقف كالمصاحف وغيرها. انظر: الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ٦/ ٢١٦ - ٢١٧، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٥ - ٢١٧، والدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي، ٤/ ٣٦١ و ٣٦٣ و ٣٩٠، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٦١، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٣٦٠ و ٣٦٢، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢١٨ و ٢٢٠.