للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثالثة: في سكوت الواقف عن شرط الاستبدال، والموقوف منقول معطل النفع (١):

اختلف الفقهاء في حكم استبدال الوقف في هذه الحالة على قولين:

القول الأول: يرى جواز بيع الأعيان الموقوفة المنقولة إذا تعطل المقصود منها.

وإليه ذهب المالكية في المذهب (٢)، والحنابلة في المذهب كذلك (٣)، والشافعية في وجه (٤)، ووافقهم الحنفية على ذلك فيما يجوز وقفه من المنقول عندهم (٥).


(١) المراد بتعطل الوقف عند المالكية: هو أن لا ينتفع به فيما حبس فيه وإن كان ينتفع به في غيره. وعند الحنابلة هو: أن تتعطل المنافع المقصودة منه بخراب أو غيره؛ كضيق المسجد عن أهله، أو خراب محلته - انتقال أهل البلدة عنه - أو خوف سقوط سقفه، وقيل المراد به: أن يقل ريعه، وقيل: أن يتعطل أكثر نفعه. وقيل: إذا غلب على الظن تعطل نفعه أو أكثره، وقيل: ألا ينتفع منه بشيء أصلًا. انظر: الشرح الكبير على مختصر خليل، الدردير، ٤/ ٩٠، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ابن عرفة الدسوقي، ٤/ ٩٠، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٣ - ١٠٤، وكتاب الفروع، محمد بن مفلح، شمس الدين المقدسي الحنبلي، نشر عالم الكتب، ط ٤، ١٤١٥ هـ/ ١٩٨٥ م، ٤/ ١٢٤، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي، نشر عالم الكتب، ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣ م، ٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٢، والمغني، ابن قدامة، ٦/ ٢٨.
(٢) انظر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ٢/ ١٦٥، والذخيرة، أبو العباس أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي، تحقيق: أحمد عبد الرحمن، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٢ هـ.، ٥/ ٤٦٤.
(٣) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٩٣، والإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٤) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٥٦، ونهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ٣٩٤.
(٥) انظر: الفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٣٦٠ - ٣٦١ و ٤٨٨ - ٤٨٩، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٢٣، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٦٢ - ٣٧٦ - ٣٧٧، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، ١/ ١١٤ - ١١٦، وشرح السير الكبير، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، نشر الشركة الشرقية للإعلانات، ١٩٧١ م، ٥/ ٢١٣١، ومعين الحكام، الطرابلسي، ١٤٢، هذا وقد ذكر الحنفية أن المنقول يجوز وقفه إذا كان تبعًا للعقار، كالبناء والشجر، أو كان قد ورد فيه نص، كآلات الحرب، أو كان قد جرى فيه التعامل بالوقف كالمصاحف وغيرها. انظر: الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ٦/ ٢١٦ - ٢١٧، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٥ - ٢١٧، والدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي، ٤/ ٣٦١ و ٣٦٣ و ٣٩٠، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٦١، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٣٦٠ و ٣٦٢، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢١٨ و ٢٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>