للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: موت القاضي:

إن كان الناظر منصوب القاضي فمات القاضي أو عزل؛ فقد اختلف الفقهاء في عزل الناظر المنصوب من قبله على قولين:

القول الأول: الناظر المنصوب من قبل القاضي لا ينعزل بموت القاضي أو عزله، وإليه ذهب جمهور فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة.

فقد جاء في القنية من كتب الحنفية: "إذا مات القاضي أو عُزل يبقى ما نصَّه على حاله؛ قياسًا على نائبه في القضاء" (١).

وقال الحطاب المالكي نقلًا عن المُتَيْطية: "لما أن تكلم على تقديم القاضي ناظر الأحباس، وإذا مات القاضي المقدم له أو عزل فتقديمه تامٌّ حتى ينقضه الوالي الذي بعده" (٢).

وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: "ولا ينعزل ناظر يتيم وناظر وقف بموت قاض وانعزاله لئلا تتعطل أبواب المصالح" (٣).

وقال المرداوي الحنبلي: "كل قاضٍ مات أو عزل نفسه وصح عزله في الأصح أو عزل من ولاه وصح عزله، أو انعزل بفسق أو غيره انعزل نائبه في شغل معين كسماع بينة خاصة، وبيع تركة ميت خاصة، وقال: وفي خلفائه ونائبه في الحكم في كل ناحية وبلد وقريه وقيم الأيتام وناظر الوقوف ونحوهم أوجه: العزل وعدمه، وهو بعيد" (٤).

القول الثاني: الناظر المنصوب من قبل القاضي ينعزل بموت القاضي وعزله؛ وهذ وجه عند الحنابلة، قال عنه صاحب الرعاية: "وهو بعيد" (٥).


(١) حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٣٤.
(٢) مواهب الجليل، الحطاب، ٦/ ١١١.
(٣) مغني المحتاج، الشربيني الشافعي، ٤/ ٣٨٣.
(٤) الإنصاف، المرداوي، ١١/ ١٧٢.
(٥) المرجع السابق، ١١/ ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>