للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا ما يؤخذ من عبارات المالكية والزيدية والإمامية في قول الذين يرون بقاء ولاية الواقف على وقفه وأن الناظر وكيله (١).

وموت الأصل وهو الموكِّل من الأمور التي ينعزل بها الوكيل (٢)؛ قال زين الدين العاملي من الإمامية: "حيث كانت (أي الوكالة) جائزة تبطل بالموت والجنون والإغماء، من كلِّ واحد منهما" (٣).

القول الثاني: الناظر المنصوب من قِبل الواقف لا ينعزل بموت الواقف؛ لعدم بقاء ولاية الواقف على الوقف فلا يكون الناظر وكيلا عنه، وإليه ذهب الشافعية والإمامية والإمام محمد بن الحسن الشيباني من الحنفية (٤).

وهذا ما يؤخذ من عبارات الحنابلة؛ حيث يقولون بزوال ملك الواقف عن الموقوف بمجرد الوقف، وإذا مات الناظر المشروط له فليس للواقف ولاية النصب، ففي فتاوي البغوي: "لا يبدل موت الواقف القيِّم الذي نصبه كأنه يجعل بعد موته كالوصي" (٥).

وقال المرداوي من الحنابلة: "لو مات هذا الناظر (أي المشروط له النظر) في حياة الواقف؛ لم يملك الواقف نصب ناظر بدون شرط، وانتقل الأمر إلى الحاكم، وإن مات بعد وفاة الواقف فكذلك بلا نزاع" (٦).


(١) انظر: مواهب الجليل، الحطاب، ٦/ ٣٧ وما بعدها، وحاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨، وشرح الأزهار، ابن مفتاح، ٤/ ٦٨٨ - ٤٨٩، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٣١٤.
(٢) انظر: التاج المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٤/ ١٣٩، وحاشية الدسوقي، ٣/ ٣٢٩.
(٣) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، ٤/ ٣٧٠.
(٤) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٥٣ و ٢٩٨، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ٣٣١، ومغني المحتاج، الشربيني الشافعي، ٤/ ٣٨٩ - ٣٩٣، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، ٣/ ١٧٧.
(٥) الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، ٣/ ٣٢٩.
(٦) الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>