للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن أجرة الناظر]

الأجرة: هي العوض الذي يُعطى مقابل منفعة الأعيان أو منفعة الآدمي (١)، فيكون المراد بأجرة الناظر: العرض الذي يعطى مقابل قيامه بأعمال النظارة على الوقف.

وجاء ضمن قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الأولى ما يأتي:

أجرة الناظر: هي المقابل المالي لإدارة الناظر للوقف ومسئوليته عنه بطريقة مباشرة (٢).

والنظارة شأنها شأن الوكالة والوصاية والولاية تكون بأجر وبغير أجر، وينطبق على النظارة ما ينطبق على هذه العقود.

قال ابن قاسم العنسي الزيدي: "إذا تنازع ذو الولاية للوقف والمتولي للمسجد أيهما يحرث الوقف ويبقى تحت يده ... وإن طلبا معًا بغير أجرة أو بأجرة متساوية؛ فمتولي الوقف أقدم بذلك كالحضانة" (٣).

أولًا: اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

لا خلاف بين فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية والإباضية في أن الواقف إذا اشترط أجرًا للناظر من غلَّة الوقف فإنه يأخذ أجره من الوقف اتباعًا لشرط الواقف.

قال علاء الدِّين بن عابدين من الحنفية: "الحاصل أن الواقف إن عين للناظر شيئًا فهو له كثيرًا كان أو قليلًا على حسب ما شرطه عمل أو لم يعمل حيث لم يشترطه في مقابلة العمل" (٤).

وفي الفتاوى الهندية عند الحنفية: "وأما الناظر فإن كان المشروط له من الواقف فهو كأحد المستحقين" (٥).


(١) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة ٤٠٤.
(٢) انظر: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، ٤١٦.
(٣) التاج المذهب، صفي الدِّين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٢٨٩.
(٤) تكملة رد المحتار، ابن عابدين، ٨/ ٢٧٣.
(٥) الفتاوي الهندية، ٢/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>