للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عابدين الحنفي: "إذا شرط أن لا يكون للقاضي أو السلطان كلام في الوقف: أنه شرط باطل، وللقاضي الكلام، لأن نظره أعلى، وهذا شرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم، وتعطيل للوقف، فيكون شرطًا لا فائدة فيه للوقف، ولا مصلحة فلا يقبل" (١).

وأما شرط الاستبدال بأن يشترط في وقفه أن يكون لنفسه، أو للناظر، أو الحاكم الحق في الاستبدال الأسباب يذكرها، أو لمصالح يفوض تقديرها إلى القاضي، أو الناظر، أو كليهما فهذا محل خلاف أيضًا، لأنه البعض نظر إلى أصل الشرط فأجازوه، والبعض الآخر نظر إلى مقتضيات الوقف فرفضها إلّا بشروط، يقول ابن الهمام الحنفي: "أن الاستبدال إما عن شرط الاستبدال، أو لا عن شرطه، فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم به فينبغي أن لا يختلف فيه، وإلّا فلا يجوز لأن الواجب إبقاء الوقف على ما كان عليه دون تغييره إلا الشرط، أو ضرورة، فإن وجد شرط بجواز بيعه لمصلحة جاز هذا الشرط حتى ولو لم تتحقق المصلحة" (٢).

وجاء في الدر المختار من كتب الحنفية: "وجاز شرط الاستدال به أرضًا أخرى حينئذ، أو شرط بيعه، ويشترى بثمنه أرضا أخرى إذا شاء، فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في في شرائطها، ثم قال ابن عابدين: "لو شرطه الواقف لنفسه، أو لغيره، أو لنفسه وغيره، فالاستبدال فيه جائز على الصحيح، وقيل: اتفاقًا (٣).

[الفرق بين التبديل والتغيير في الشروط]

إذا ذكر في صك الوقف لفظا: التغيير والتبديل، فإنه يحمل لفظ (التبديل ومشتقاته) على تبديل العين الموقوفة من حالة إلى حالة، فمثلًا لو قال: وقفت داري هذه للسكنى مع حق التبديل، فيجوز له أن يبدلها إلى مخزن، أو نحوه.


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،٣/ ٥٣٥، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم المصري، ٥/ ٢٤.
(٢) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٢٨، والمغني، ابن قدامة، ٨/ ١٨٨.
(٣) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٥ - ٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>