للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصوصًا أخرى خلاف ذلك تفيد بظواهرها ثبوت الدين على الوقف رأسًا بلا ذمة المتولي، وهذا هو الرأي السديد الذي يتفق مع فكرة الشخصية الاعتبارية" (١).

خامسًا: تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة:

الحقوق إما أن تتعلق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا، وإما أن تتعلق بها قبل أن تصير وقفًا.

أ) تعلق الحقوق بالأعيان الموقوفة بعد كونها وقفًا:

الوقف لا يجري عليه التملك، فكل تصرف أو عقد يقتضي تعلق حق التملك بالأعيان الموقوفة غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر، فالأعيان الموقوفة عند الفقهاء من مختلف المذاهب لا يجري عليها البيع ولا الهبة ولا الإعارة ولا تورث بعد وفاة الواقف، كما أنه لا يجوز رهن العين الموقوفة بالدين؛ لأن المقصود من الرهن أن يباع الموقوف ويستوفي الحق منه، فيكون ماله إلى البيع في حال عدم دفع الدين، فلا يجوز رهنه (٢).


(١) المدخل الفقهي العام ٣/ ٢٦٦، للشيخ مصطفى الزرقا، ومن النصوص الفقهية التي احتج بها د. أحمد الرزقا ما جاء في والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣، وهو: "ناظر على مسجد، وللمسجد وقف، فأذن الناظر لحصري أن يكسو المسجد ويكون ثمن الحصير من ريع الوقف ففعل وعزل الناظر ثم تولى ناظر وهو إلى الآن ناظر، والحال أن الناظر الأول لم يتناول من ريع الوقف شيئًا فهل يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري؛ لأن حقه معلق بريع الوقف أم يلزم الناظر الأول؟ الجواب للشيخ ناصر الدين اللقاني يلزم الناظر الثاني تخليص حق الحصري ودفعه له من ريع الوقف ولا يلزم ذلك الناظر الأول حيث عزل ووافقه سيدي الجد والشيخ تقي الدين الحنبلي تغمدهم الله تعالى برحمته. فتاوى الشبلي من الوقف".
(٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٢١، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، ٢/ ٢٥١، وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، عبد الحميد الشرواني، أحمد بن قاسم العبادي، ٥/ ٥٥، والمغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ٦/ ٤٦٦ وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٣/ ٣٢٧، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، محمد بن جمال الدين المكي العاملي، وزين الدين الجبعي العاملي، ٤/ ٧٠، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، ١/ ٤٥٧، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، دار الكتاب الإسلامي، ٥/ ١١٤، والتاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>