للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه، قال المروزي: "سألت أبا عبد الله عن بواري المسجد إذا فضل منه الشيء، أو الخشبة، قال: يتصدق به، وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت إذا انخرقت تصدق بها، وقال في موضع آخر قد كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة" (١)، ولكن إذا لم تتحقق المنفعة بهذا التحويل فيجوز البيع وصرف ثمنه في خدمة المساجد.

[عدم بيع العقار الموقوف عند مالك]

لا يجوز بيع العقار المحبوس عند مالك وإن خرب ونقص، ولو بيع بعقار آخر صالح إلّا لتوسيع مسجد جامع، أو الطريق، أو المقبرة؛ حيث قال في المدونة: "ولا يباع العقار الحبس ولو خرب، وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك"، قال الدسوقي من المالكية: "ورد المصنف بالمبالغة بقوله (وإن خرب) على رواية أبي الفرج عن مالك: إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز ويجعل ثمنه في مثله" (٢)، وهو مذهب الحنفية والحنابلة كما سبق.

وقد علق الدردير من المالكية على ذلك: "وهذا في الوقف الصحيح، وأما الباطل كالمساجد والتكايا التي بناها الملوك والأمراء بقرافة مصر، ونبشوا مقابر المسلمين، وضيقوا عليهم فهذه يجب هدمها قطعًا ونقضها ... وتباع لمصالح المسلمين أو يبني بها مساجد في محل جائز، أو قنطرة لنفع العامة، ولا تكون لوارثهم إن علم، إذ هم لا يملكون منها شيئًا، وأين لهم ملكها وهم السمّاعون للكذب الأكّالون للسحت يكون الواحد منهم عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيء وهو كَلٌّ على مولاه، فإذا استولى بظلمه على المسلمين سلبهم أموالهم وصرفها فيما يغضب الله ورسوله ... وأما أوقافهم بوسط البلد فهي نافذة لأنها من مصالح المسلمين" (٣).


(١) المغني، ابن قدامة، ٥/ ٦٣٢.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٩١.
(٣) الشرح الكبير على مختصر خليل مع الدسوقي، ٤/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>