(٢) العقار يشمل الأرض والدار (البيت) وإن شئت قلت: العقار هو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية، وانظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين ٤/ ٣٧٦، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢١٥. (٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٦، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٤٠. هذا والظاهر من كلام مشايخ الحنفية أن جواز الاستبدال في هذه الحالة إنما هو في الأراضي وليس في الدور، فإن الدار إذا قل نفعها لا يجوز استبدالها عند الحنفية باتفاق، فذكر ابن عابدين في حاشيتة ٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥: وأفاد صاحب البحر ... أن الخلاف ... إنما هو في الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال بخلاف الدار إذا ضعفت بخراب بعضها ولم تذهب أصلًا، فإنه لا يجوز حينئذ الاستبدال على كل الأقوال". ويقول ابن نجيم في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥/ ٢٣٧: ظاهر كلام المشايخ أن محل الاستبدال عند التعذر إنما هو الأرض لا البيت وقد حققناه في رسالة الاستبدال". (٤) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٤١، ١٠٠ - ١٠١، ومطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ٣٧١، وشرح الزركشي على الخرقي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي، ٢/ ٢٠٢. (٥) انظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، نشر المطبعة الميمنية، ٣/ ٣٨٦. (٦) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، ٤/ ١٥٨، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، ٣/ ٥٠٥.