للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأجل ذلك كله حسن أن تُفرد دعوى الوقف ببحث مستقل يستوفي كل جوانبها، ويحدد ركائزها وأركانها، ويبيّن أحكامها ويوضح تفصيلاتها ... ارتكازًا إلى الأحكام العامة للدعاوي بشكل عام.

ثانيًا: طبيعة المنازعات الوقفية ومناشئها:

ودعوى الوقف إنما يستوجبها التخاصم والتنازع شأنها شأن غيرها من الدعاوى، إذ لا قوام لها ولا معنى من غير تنازع، لكن التنازع في الوقف متعدد المناشيء والأسباب، فبعضه يتصل بعلاقة الواقف بالناظر، وآخر بعلاقة الناظر بالموقوف عليهم سواء كانوا من الذرية أم لا، وثالث بأصل ادعاء استحقاق النظارة، ورابع بعلاقة الناظر بالقاضي، وخامس ينشأ بين الموقوف عليهم لناحية مقدار الاستحقاق وأشخاص المستحقين، وآخر بينهم وبين الورثة، وسادس ينشأ من الاختلاف حول تفسير شروط الواقف من هنا كان لدعوى الوقف كذلك خصوصيتها وتميزها عن غيرها من الدعاوي، مما استوجب أن تعالج كموضوع له استقلاله وهويته الخاصة، وأن تبحث في إطار هذه الخصوصية.

ثالثًا: الجهة المختصة في النظر في دعوى الوقف:

كان القاضي في الدولة الإسلامية هو المخوّل بالنظر في الخصومات والمسئول عن فض النزاعات والحكم في المظالم ... وهو الذي كانت له كذلك سلطة البت في الخلافات الناشئة حول الحقوق والتصرفات، لا يميز عنده بينها بحسب طبيعتها ولا اختلاف بحسب موضوعاتها، أو تعدد أنواعها (١).

ولقد نص الفقهاء على أنه يفصل في دعاوى الوقف قضاة المظالم، وهو مما يندرج تحت الوقوف الخاصة، والنظر فيها موقوف على تظلم أهلها عند التنازع فيها لوقفها على خصوم متعينين، فيعمل فيها عند التشاجر فيها على ما ثبت به الحقوق عند الحاكم، ولا يجوز أن يرجع إلى ديوان السلطنة، ولا إلى ما يثبت من ذكرها في الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود معدلون (٢).


(١) انظر: وأصول المرافعات في القضاء الشرعي، محمد شفيق العاني، ١٠، والروض النضير، شرف الدين الصنعاني، مطبعة السعادة، مصر، ط ١، ١٣٤٧ هـ، ٣/ ٤٣٨.
(٢) انظر: الأحكام السلطانية، الماوردي، ط دار الكتب العلمية، ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>