للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتندرج دعوى الوقف في السياق العام لفقه القضاء المتكفل لبيان أحكام الدعاوى والخصومات، وتحديد طرق حل المنازعات في الحقوق والتصرفات، وهي بسبب ذلك تنطبق عليها الأحكام العامة التي تنطبق على أية دعوي بغض النظر عن حقيقة موضوعها، وشخصية أطرافها ... من ذلك مثلًا أنه لا بد لتحققها من توفر ركنها الذي لا قوام لها إلا به وهو: القول الذي يطلب به الحق أمام القضاء، وضرورة وجود طرفيها، المدعي والمدعى عليه، ووضوح الحق المدعى به، ووجوب إثباته بالبينات التي تؤكد صدق المدعي في دعواه (١).

لكن نظرًا لكون الوقف تصرفًا ماليًا خاصًا يخرج به الواقف مالًا معينًا عن ملكه إلى حكم ملك الله تعالى، لتُصرف ثمرته على جهة معينة، ويحتاج إلى متولٍ أو ناظرٍ يقوم بإدارته والنظر عليه وإنمائه ورعايته (٢)، فلقد استوجب احتياطًا لجانب الوقف، ورعاية لجانب المستحقين فيه - من وجد منهم ومن لم يوجد - أحكامًا خاصة ... بعضها يتصل بدعوى الوقف في ذاتها وفيما يتعلق بها من لوازم، لجهة تحديد الجهة المختصة بالنظر فيها، وشخصية الخصم، وأثر مرور الزمن عليها بقاءً أو سقوطًا، وبعضها يتصل بطرف إثباتها ووسائله.


(١) انظر: المبسوط، أبو بكر السرخسي، ١٧/ ٢٨ وبعدها، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٣٩٣، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، طبعة البابي الحلبي، دار الفكر بيروت، مصورة عن طبعة البابي الحلبي، د. ت، ٦/ ٩٢، وقرة عيون الأخبار لتكملة "رد المحتار"، محمد علاء الدين عابدين، المطبعة العثمانية، ١٣٢٧ هـ، ٨/ ٢١٦.
(٢) انظر: ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين، ٢/ ٥٣٢، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، ٦/ ٣٣٤، والمبسوط، أبو بكر السرخسي، ١١/ ٤٩، وروضة الطالبين، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ط ١، ٤/ ٤٧٢، ومنار السبيل، ابن ضويان، المكتب الإسلامي، بيروت، ٢/ ٣، ونيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٤٧ هـ، ٣/ ١٢٠، والمطلع على أبواب المقنع، شمس الدين البغلي، دمشق: المكتب الإسلامي، ١٩٦٥ م، ١/ ٢٨٥، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين الرملي، مصر: المطبعة العامرة الكبرى، ١٢٩٢ م، ٥/ ٣٥٤ - ٣٥٥، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، المطبعة العامرة، مصر، ط ١، ١٣١٩ م، ٤/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>