للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وما روى الطحاوي عن الزهري: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددتها (١)، قال الشوكاني: وهو يشعر أن الْوَقْف لا يمتنع الرجوع عنه، وأن الذي منع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من الرجوع كونه ذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فكره أن يفارقه على أمر، ثم يخالفه إلى غيره (٢).

٤ - ولأن الْوَقْف تمليك منفعة دون العين (الرقبة)، فلا يلزم؛ كالعارية.

٥ - ولأن الْوَقْف لا ينفذ إلا بعد القبض، وإلا فللواقف الرجوع؛ لأنَّهُ صدقة ومن شِرطها القبض.

مسألة: صدور حكم حاكم في الْوَقْف وتوثيقه:

من الموضوعات المهمة التي تتعلق بلزوم الْوَقْف، وتحتاج إلى شيء من التفصيل: صدور حكم حاكم في الْوَقْف، وتوثيقه لدى جهة رسمية، وفيما يأتي بيان لهذين الموضوعين:

أولًا: صدور حكم حاكم (قاضٍ):

إذا صدرت الصيغة عن الواقف فهل ينشأ الْوَقْف ويلزم بمجرد صدورها، أم تحتاج إلى حكم حاكم؟

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب المالكية، والشافعية والحنابلة، والزيدية (٣)، والإمامية (٤) إلى أن الْوَقْف لا يحتاج إلى حكم حاكم (٥).


(١) شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الطحاوي، ٤/ ٩٩.
(٢) انظر: نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، ١١٨٧.
(٣) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٥/ ١٤٨، وشرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار، أبو الحسن عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٥٨.
(٤) انظر: الجامع للشرائع، يحيى بن سعيد الحلي، ٣٦٩.
(٥) انظر: التلقين في الفقة المالكي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، ٢١٦، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٥، والحاوي في فقه الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي =

<<  <  ج: ص:  >  >>