للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: المالكية في المذهب:

المذهب في الوقف على الذرية أنه يصح الوقف على الجنين، وعلى من سيولد (١).

ثالثًا: الشافعية في المذهب:

المذهب أنه إذا ظهر الموقوف عليه أو عاد يعود الوقف إليه: فإذا وقف على أولاده الأرامل وأولاده الفقراء فلا تدخل المتزوجة ولا يدخل الغني، لكن لو عادت أرملة أو عاد فقيرا عاد الاستحقاق، وتستحق غير الرجعية في زمن عدتها (٢)، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ لِيَحُجَّ عَنْه، وارْتَدَّ عَنِ الإسلام لا يصح أَنْ يَصْرفَ الْوَقْفَ وَالْحَجَّ عَنْهُ وَصُرِفَ فِي الفُقَرَاءِ وَالمسَاكِينِ، فَإِنْ عَادَ إِلَى الإسلام أُعِيدَ الْوَقْفُ إِلَى الْحَجِّ عَنْهُ (٣).

رابعًا: الحنابلة في المذهب:

المذهب على أن من ليس موجودًا في الوقف الذري حال الوقف ثم ظهر بعد ذلك فإنه يدخل في الوقف ويستحق أن يأخذ منه؛ ومن الأمثلة على ذلك: لو وقف على أولاده ومن يحدث له ثم أولادهم، ومات أولاده وانتقل الوقف لأولادهم ثم حدث له ولد أخذ الوقف من أولاد إخوته (٤).

خامسًا: الزيدية في المذهب:

المذهب أنه إذا غاب مصرف الوقف على الذرية ثم عاد بعد ذلك؛ فإنه يعود الصرف له (٥)؛ ومن الأمثلة على ذلك:


(١) انظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ٦/ ٣٠٢، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٧/ ٦٣٢.
(٢) انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، ٢/ ٣٦٤.
(٣) انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، ٧/ ٥٢٤.
(٤) انظر: شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٢١، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٧٨ و ٨٧.
(٥) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>