للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الوقف على كتب التوراة لا يجوز، لأنه مبدل مغير (١)، وكذلك الإنجيل، فقد روى العامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة فيها شيء من التوراة فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا رأى الصحيفة في يد عمر وقال له: "أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلّا اتباعي" ولولا أن ذلك معصية ما غضب منه، وكذلك لا يجوز الوقف على كتبة التوراة والإنجيل ونحو ذلك؛ لأنّ الإعانة على فعل المعصية معصية (٢)، لكن هناك من يجيز الوقف على حفظ التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الضلال لغرض النقض والحجة (٣).

٣ - الوقف على الخوارج والغلاة لخورجهم عن الدين (٤).

٤ - الوقف على الحربي لأنّ ذلك مناف للمباعدة والمجانية المأمور بها (٥).

٥ - الوقف على معونة الزناة وقطاع الطريق، لأنّ الإعانة على فعل المعصية معصية (٦).

[ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي]

الجهة الأولى: أهل الذمة، وفيهم ثلاثة أقوال:


(١) انظر: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، ٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥.
(٢) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ٤٧.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٩/ ٤٧.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٩/ ٤١.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٩/ ٤٩ - ٥١، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، ١/ ٤٥٣.
(٦) انظر: جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، ٩/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>