للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأدلة]

أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن الحرية ليست شرطًا لصحة النظارة، بل يجوز تولية العبد ناظرًا على الوقف.

المعقول: وهو من وجهين:

الوجه الأول: أن نظارة العيد على الوقف جائزة قياسًا واستحسانًا؛ لأهليته في ذاته، بدليل أن تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق؛ لزوال المانع (١).

الوجه الثاني: أن الحرية ليست شرطًا لصحة تولية الناظر على الوقف، بل يكفي أن يكون ممن يملك القدرة على إدارة الوقف، ولو بالتعاون مع أهل الخبرة (٢).

أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون باشتراط الحرية الكاملة في صحة تولية الناظر على الوقف، فلا تصح تولية من بعضُه رقيق، والمكاتب، والمدبَّر، وأم الولد.

المعقول: فقالوا بأن نظارة العبد على الوقف لا تصح؛ لأن الرقيق لا يتصرَّف في مال أبيه، فلا يصلح أن يكون متوليًا وإن أذن له سيده: كالمجنون؛ ولأن ذلك يستدعي فراغًا، وهو مشغول بخدمة سيده، كما نصَّ الشافعية على ذلك في باب الوصية (٣).

[الشرط الخامس: عدم طلب النظارة]

إذا طلب الرجل أن يكون ناظرا على الوقف؛ فهل تصحُّ توليته ناظرًا أو لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:


(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٥/ ٢٤٥.
(٢) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٧، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٦٦، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٠، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٦، ومستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، ٥٠٣، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٣.
(٣) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، ٣/ ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>