للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب:

لا خلاف بين الفقهاء في صحة قبول الناظر النظارة إذا صدر القبول من الناظر فور إيجاب من يملك تولية النظر، وإنما اختلفوا في صحة النظارة عند تراخي القبول عن الإيجاب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يُشترط لصحة النظارة فورية القبول من الناظر؛ فتصح النظارة مع تراخي القبول كما تصح مع فوريته.

وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في قول، والشافعية في المذهب، والحنابلة، والإمامية، والزيدية في الأصح (١).

فعند الحنفية: "قبول الوكيل ليس بشرط لصحة الوكالة استحسانًا، ولكن إذا ردَّ الوكيل الوكالة ترتد" (٢)، وكذا: "إذا وكَّل رجلًا غائبًا، وأخبره رجل بالوكالة؛ يصير وكيلًا" (٣).

وذهب الشافعية إلى أنه: "يصح قبولها (أي الوكالة) على الفور والتراخي، بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكَّله منذ شهر فيقول: قبلت" (٤).

وعند المالكية: "لا بد من قبول التوكيل؛ فإن تراخي قبوله بزمن طويل فيتخرَّج فيه قولان" (٥).


(١) انظر: منح الجليل، عليش، ٦/ ٣٦٨، وأسنى المطالب، الأنصاري، ٢/ ٢٦٦، والتنبيه في الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي، تحقيق: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣ م، ١٠٨، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٣٥٠، وكشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٤٦٢، والفتاوى الهندية، ٣/ ٥٦٠، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ٥٥، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٢٢، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي، ٥/ ١٤.
(٢) الفتاوي الهندية، ٣/ ٥٦٠.
(٣) المرجع السابق، ٣/ ٥٦١.
(٤) كشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٤٦٢.
(٥) منح الجليل، عليش، ٦/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>