للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث التاسع نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية]

أولًا: الشخصية الطبيعية:

المراد بالشخص الطبيعي هو الإنسان الذي يكون قابلًا لأن يثبت له حقٌّ، أو يجب عليه التزام (١)، وعرف بعضهم الأشخاص الطبيعيين بأنهم: أفراد الناس؛ فكل منهم ذو أهلية وذمَّة، له حقوق وعليه واجبات (٢).

والشخصية في الأصل هي الشخصية الطبيعية (الإنسانية) التي تتجلى بكل فرد من أفراد الإنسان، فكل واحد منهم شخص مستقل بشخصيته التي تثبت بها حقوق، وعليه واجبات، وعلى ذلك كان الإنسان مرتكز الشخصية وأساسها الذي تقوم عليه (٣).

وتبدأ الشخصية الطبيعية بولادة الإنسان، فإن وُلد ميتًا فلا تثبت له الشخصية، وتنقضي بزوال الحياة؛ فالقاعدة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا، وتنتهي بموته، ولهذه القاعدة استثناءات؛ أهمها: أن الجنين إنسان له شخصية نظامية قبل ولادته، وأن المفقود لا تنقضي شخصيته بموته الفعلي غير المعروف إلا عند صدور حكم قضائي بموته (٤).

أمَّا الخصائص القانونية للشخص الطبيعي؛ فهي (٥):

١ - الاسم.

٢ - الحالة.

٣ - الموطن.

٤ - الأهلية.


(١) انظر: المدخل إلى القانون نظرية الحق، د نبيل إبراهيم سعد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط ١، ٢٠١٠ م، ١٤٣ - ١٤٥.
(٢) انظر: المدخل الفقهي العام، الأستاذ مصطفى الزرقا، ٣/ ٢٤٠.
(٣) انظر: أثر الاختلاف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية في الأحكام الفقهية، د. نزيه حماد، ١١.
(٤) انظر: المدخل لدراسة القانون المقارن بالفقه الإسلامي، د. عامر عبد العزيز، جامعة قار يونس، بنغازي، ١٨٧ - ١٩٦.
(٥) انظر: المدخل لدراسة القانون - نظرية الحق، د جلال محمد إبراهيم، دار النهضة العربية القاهرة، ١٩٩٦ م، ٢/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>