للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو لمن ينسب إلى العباس، ثم إذا انقرض الأولاد وأولادهم في صورة الاقتصار على البطن الأول، وصورة زيادة الثاني صرفت الغلة إلى الفقراء لانقطاع الموقوف عليه لأنه في الصورتين لا يدخل البطن الثالث حيث لم يذكر الولد بلفظ الجمع (١).

ب) من الأمثلة على الترتيب بين الطبقات: أنه لو وقف على ولديه ثم على أولادهما أبدًا ما تناسلوا، فإذا مات أحدهما عن ولد يُصرف نصف الغلة إلى الباقي والنصف إلى الفقراء، فإذا مات الآخر صرف الجميع إلى أولاد أولاد الواقف؛ لأن الواقف إنما جعل أولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول، فإذا مات أحدهما يُصرف النصف إلى الفقراء (٢).

ج) وإن لم يرتب الواقف بين البطون فالمذهب أنه تقسم الغلة يوم تجيء على عددهم من الرجال والنساء والصبيان من ولده لصلبه والأسفل درجة بالسوية بلا تفضيل، ثم كلما مات أحد منهم سقط سهمه وتنقض القسمة وتقسم بين من يكون موجودًا يوم تأتي الغلة، أما لو رتب بأن قال: يقدَّم البطن الأعلى على الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بطنًا بعد بطن؛ اعتُبر شرطه (٣).

ثانيًا: المذهب المالكي:

[أ) اتجه المذهب إلى أن من الألفاظ التي تدل على الترتيب في المذهب]

١ - " الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى": ومعناها أن الفروع لا تدخل مع أصولهم ولا يشاركونهم (٤)، فيمنع من دخول الولد مع أبيه لا من دخوله مع أعمامه ومن في طبقة أبيه (٥).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٦٨.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٤٣٠.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٤٦٣.
(٤) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، دار الفكر، ط ٣، ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م، ٧/ ٦٤٥.
(٥) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الحطاب، ٧/ ٦٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>