للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر الرواية عن أبي حنيفة أن تفسير الأقرب فالأقرب أنه: كل ذي رحم مَحرَم من الواقف من جهة أبيه أو أمه، ولا يدخل فيهم الوالدان، وخصها صاحباه بجهةً الأبوة فقط إلا أن يحدده الواقف بجهة دون أخرى (١).

[٢٨) البطن (بطنا بعد بطن)]

البَطن في أصل اللغة: من بطن، والبطن خلاف الظّهْر، والبطن عند العرب ما كان دون القبيلة (٢).

صورة المسألة: أن يقول الواقف مثلا: وقفت على أولادي وأولادهم وأعقابهم بطنًا بعد بطنًا: فظاهر عن الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦) والإباضية (٧)، والزيدية (٨)، والظاهرية (٩) أن قول الواقف: بطنًا بعد بطن، ترتيب الموقوف عليهم بحسب الاستحقاق فلا يقدم الأدني على الأعلى؛ أي يرتب كل فرع على أصله، فتحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، ولا ينتقل لأحد من الطبقة السفلى شيء من غلة الوقف حتى تنقرض جميع الطبقة العليا، إلا أن يصاحب لفظه ما يفيد عدم ذلك.


(١) انظر قول أبي حنيفة وصاحباه حول تفسير الأقرب فالأقرب في مسألة الوصية فيُقاس عليه الوقف في: العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، ٥٢ و ١٦٤.
(٢) انظر: جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط ١، ١٩٨٧ م، ١/ ٣٦٠.
(٣) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٩/ ١٣١ و ٩/ ١٣٧ و ٩/ ٢٦٧.
(٤) انظر: أحكام الوقف، يحيى الحطاب، ١٧٩.
(٥) انظر: فتاوي السبكي، السبكي، ٢/ ١٦٨.
(٦) انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، جمع و ترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ط ١، ١٣٩٩ هـ.، ٩/ ٩٤.
(٧) انظر: شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٣٩.
(٨) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن القاسم العنسي، ٥/ ٢٤٠.
(٩) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٣/ ٨٣ و ٤/ ١٧٦ و ٨/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>