للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - فمنهم من نقل الإجماع الصريح، وهذا على وجهين:

[أ) حكاية إجماع الصحابة]

قال جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: لم يكن أحد من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ذو مقدرة إلا وَقَفَ، وهذا إجماعٌ منهم، فإن الذي قدر منهم على الْوَقْف وَقَفَ، واشتُهَرَ ذلك، فلم ينكره أحدٌ، فكان إجماعًا (١)، وقال الفِنْدَلَاوي: "وقد أجمع الصدر الأول على صحة الْوَقْف" (٢)، وقال القرطبي: " .. المسألة (٣) إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا بكر وعمر عثمان وعليًا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرًا كلهم وقفوا الأوقاف، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة ومشهورة" (٤).

ب) نقل إجماع عامة العلماء على أصل الْوَقْف:

من ذلك: قول ابن هبيرة: "اتفقوا على جواز الْوَقْف" (٥)، وقول شيخي زاده الحنفي: واجتمعت الأم على جواز الْوَقْف" (٦).

[٢ - ومنهم من حكى الإجماع بصيغة نفي الخلاف في جوازه وصحته]

ومن ذلك: قول الترمذي عند تعليقه على حديث ابن عمر رضي الله عنهما الآنف في وقف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - للأرض التي أصابها في خيبر: "وَالعَمَلُ عَلَى


(١) انظر: سنن البيهقي، ٦/ ١٦١، ومختصر الخلافيات، للبيهقي، ٣/ ٤٤٨، والمغني، ابن قدامة المقدسي، ٦/ ٤.
(٢) تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف، أبو الحجاج يوسف بن دواس بن عيسى الفِنْدَلَاوي المغربي المالكي، ٣/ ٣٠٧.
(٣) أي مشروعية الْوَقْف.
(٤) الجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي)، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، ٦/ ٣٣٩.
(٥) اختلاف الأئمة العلماء، أبو المظفر يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني، تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت، ط ١، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م، ٢/ ٤٥.
(٦) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي، د. ت، ١/ ٧٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>