للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسًا: زوال الأهلية:

الأهلية نوعان: أهلية الوجوب؛ وهي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وأهلية الأداء؛ وهي: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتدُّ به شرعًا (١).

ويجوز عزل الناظر عند الشافعية إن زالت عنه الأهلية، على أنه إذا زالت أهلية الناظر على الوقف ثم عادت؛ فإن كان نظره مشروطًا في أصل الوقف عادت ولايته؛ إذ ليس لأحد عزله، وإلا فلا تعود إلا بتولية جديدة (٢).

سابعًا: العجز عن إدارة الوقف:

وإذا لم يكن المتولي غير خائن، لكنه عجز عن القيام بما يتوجَّه عليه لكثرة ما تولاه، أو يكون غير بصير أو لا معرفة له؛ فإن الإمام أو الحاكم يعترضان له بإقامة من يعنيه، ويكون وكيلًا لا وليًّا، ولا يعزلان المتولي (٣).

ثامنًا: إهمال الوقف:

إذا أهمل المتولي الوقف عند الزيدية؛ كأن ترك أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة، فإن كان ثمة من يزرعها ومنع؛ فهو غاصب، وإن لم يمنع بل تركها لغير


(١) راجع على سبيل المثال: التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح، مصر، د. ت، ٢/ ١٦١، والتقرير والتحبير في شرح التحرير لابن الهمام، أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الموقت الحنفي المعروف بـ "ابن أمير حاج"، الطبعة الأميرية الكبرى، بولاق، ط ١، ١٣١٦ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٦٠٣/ ١٩٨٣ م، ٣/ ١٦٤، وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت، ٤/ ٢٣٧، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م، ١/ ١٥٦.
(٢) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، الهيتمي، ١٠/ ١٢١.
(٣) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ٣٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>