للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُمٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَدُّ أَوْلَى، وَعِنْدَ الشَّيْخَيْنِ بِنْتِ الْأَخِ أَوْلَى، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ بِنْت الْأَخ بِنْت الْبِنْت هِيَ أَوْلَى بِالاتِّفَاق، وَلَوْ كَانَ لَهُ ابْنُ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ الْغَلَّة لِلْأَخ، وَابْنِ الْأَخِ مِنْ الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ الْعَمِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ (١).

[ثانيا: المذهب الإمامي]

المذهب أن الوقف على أقرب الناس إلى الواقف بعد أولاده يدخل فيه الآباء والأمهات، فإن كان أبوه وأمه حيين شرف إليهما، ولا يشترك الجد مع الأم لكونها أقرب، وأبو الأم وأبو الأب سواء؛ لأنهما في درجة واحدة في الولادة، ويشترك الأخ مع الجد، وإن اجتمع إخوة متفرقون كان الأخ من الأب والأم أولى من غيره، فإن اجتمع أخ من أب وابن أخ من أب وأم، قدم الأخ من الأب؛ لأن التقدم حصل من جنبته، فإذا اجتمعا قدم النسبة عليه، والخال والخالة في القربى سواء، وكذلك العم والعمة، والخال والعمة كلهم سواء؛ لأن الاعتبار بالدرجات وهم فيها سواء (٢)، ويتساوى الأخوال والأعمام على رأي، إلا أن يفضل (٣).

[المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة]

ورد في هذه المسألة قولان:

القول الأول: يسوي بين الموقوف عليهم من غير القرابة، سواء كانوا معينين أم غير معينين: وإليه ذهب المالكية في المذهب، والحنابلة في المذهب.

القول الثاني: يسوي بينهم إن كانوا معينين، ويصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة: وإليه ذهب الإباضية في المذهب.


(١) انظر: الفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ٢/ ٣٨٣.
(٢) انظر: المبسوط في فقه الإمامية، شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي، ٣/ ٢٩٧.
(٣) انظر: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، العلامة الحلي أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، ١/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>