(٢) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٤٠٠، وللاستزادة يراجع: خلاصة أحكام الوقف في الفقه الإسلامي، الشيخ علي حسب الله، ط. دار البيان العربي، ١٩٥٦ م، القاهرة، ٣٢ - ٣٣. (٣) انظر: الفتاوي الهندية، ٢/ ٤٠٠. (٤) انظر: الإسعاف في أحكام الوقف، الطرابلسي، ٢٢، والفتاوي الهندية، ٢/ ٤٠١. (٥) انظر: الإسعاف في أحكام الوقف، الطرابلسي، ٢٢، والفتاوى الهندية، ٢/ ٤٠١. (٦) جري الموقفون المتأخرون على ضبط شروط الواقفين على تنميتها بالشروط العشرة وهي: الإعطاء والحرمان، والإدخال والإخراج، والزيادة والنقصان، والتبديل والتغيير، والإبدال والاستبدال، والمقصود بالإبدال هو المقايضة بين العين الموقوفة وعين أخرى، والاستبدال هو بيع العين الموقوفة بنقود وشراء عين أخرى بتلك النقود، يراجع: فقه الوقف في الإسلام، الشيخ الصديق الضرير ود. خليفة بابكر الحسن، بحث ضمن بحوث الدورة الثانية عشر المجمع الفقه الإسلامي الدولي، ١٣، والفقه الإسلامي وأدلته، د موهبة الزحيلي، ٨/ ٢١٩.