للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. أن لا يكون في الاستبدال تهمة، أي بأن لا يكون هناك قرائن تدل على وجود محاباة، أو تحقيق مصالح للقيّم، أو لأقاربه (١).

٤. أن لا يتّم الاستبدال بدين مؤجل، لاحتمال ضياعه بسبب المماطلة، أو عدم القدرة على الأداء (٢)، أما إذا وجدت مصلحة في الاستبدال بالدين على ملئ غير مماطل فلا مانع منه.

٥. أن يكون الاستبدال إما بنقد يشتري به وقف آخر، أو بعقار ليحل محله، حفاظًا على الوقف حتى لا يسهل أكلها (٣).

٦. أن يتم البيع عن طريق قاضي الجنة حسب تعبير الحنفية (٤) أي القاضي العادل، لئلا يؤدي إلى التساهل في أوقاف المسلمين إلّا في بعض حالات يجوز للقيّم العادل أن يقوم هو ببيع الموقوف مثل أن يرغب إنسان في العين الموقوفة -غير المسجد- ببدل أكثر غلة وأحسن مكانًا فيجوز على قول أبي يوسف وعليه الفتوى (٥).

[الخلاصة في مسألة الاستبدال]

فقد ظهر مما سبق أن الفقهاء مختلفون في جواز الاستبدال والإبدال (٦) وأن أوسع المذاهب في هذه المسألة الحنابلة فالحنفية، وأن أضيقها المالكية،


(١) انظر: الفتاوي الهندية، ٢/ ٤٠١.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٤٠٠، وللاستزادة يراجع: خلاصة أحكام الوقف في الفقه الإسلامي، الشيخ علي حسب الله، ط. دار البيان العربي، ١٩٥٦ م، القاهرة، ٣٢ - ٣٣.
(٣) انظر: الفتاوي الهندية، ٢/ ٤٠٠.
(٤) انظر: الإسعاف في أحكام الوقف، الطرابلسي، ٢٢، والفتاوي الهندية، ٢/ ٤٠١.
(٥) انظر: الإسعاف في أحكام الوقف، الطرابلسي، ٢٢، والفتاوى الهندية، ٢/ ٤٠١.
(٦) جري الموقفون المتأخرون على ضبط شروط الواقفين على تنميتها بالشروط العشرة وهي: الإعطاء والحرمان، والإدخال والإخراج، والزيادة والنقصان، والتبديل والتغيير، والإبدال والاستبدال، والمقصود بالإبدال هو المقايضة بين العين الموقوفة وعين أخرى، والاستبدال هو بيع العين الموقوفة بنقود وشراء عين أخرى بتلك النقود، يراجع: فقه الوقف في الإسلام، الشيخ الصديق الضرير ود. خليفة بابكر الحسن، بحث ضمن بحوث الدورة الثانية عشر المجمع الفقه الإسلامي الدولي، ١٣، والفقه الإسلامي وأدلته، د موهبة الزحيلي، ٨/ ٢١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>