للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصرهم في ابتداء الوقف ثم تعذَّر بكثرة أهله؛ عمَّم من أمكن منهم بالوقف وسوى بينهم فيه؛ لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع، فإذا تعذَّرا في بعض وجبا فيما لم يتعذَّرا فيه؛ كالواجب الذي تعذَّر بعضه، وإن لم يمكن حصرهم ابتداء؛ كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم وبني تميم .. جاز التفضيل بينهم والاقتصار على واحد منهم؛ لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس، وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم، وإذا جاز الاقتصار على واحد فالتفضيل أولى (١).

٤ - إن وقف على الفقراء أو المساكين تناول الآخَر، فهما صنفان حيث اجتمعا، فإن افترقا اجتمعا، ومتى كان الوقف على أصناف كالفقراء وأبناء السبيل والغزاة .. ونحوهم (٢).

[القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب]

المذهب أنه إذا كان الوقف على معينين، فيقسم بين الرجال والنساء بالسوية (٣)، أما الوقف على جهة غير محصورة كالفقراء؛ فيجزئ أن يجعل في بعضهم، لتعذر الإحاطة بجميعهم (٤).


(١) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ١٠١، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٦١ - ٣٦٢.
(٢) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ١٠٢، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٦١.
(٣) انظر: نتائج الأقوال من معارج الآمال (الجزء الأول) أما الجزء الثاني باسم (نتائج الأقوال نثر مدارج الكمال)، الشيخ العلامة سعيد بن حمد بن سليمان الحارثي، ٢/ ٣٧٨، وجوابات الإمام السالمي، الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، ٣/ ٥٣٧.
(٤) انظر: جوابات الإمام السالمي، الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، ٣/ ٥٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>